إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين

          ░3▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا سَلَّمَ) المصلِّي (فِي رَكْعَتَيْنِ أَوْ) سلَّم (في ثَلَاثٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ) منه، ما يكون الحكم؟ ولأبوي ذَرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”سجد“ بغير فاءٍ، وهي أوجه، و«في» بمعنى: مِن.


[1] «هذا»: ليس في (د).