-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
- باب: إذا صلى خمسًا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1226- وبه قال: (حَدَّثنا أبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك قال: (حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عنِ الحَكَمِ) بفتحَتين، ابن عُتَيبة، بالمثنَّاة ثمَّ الموحَّدة مصغَّرًا، الفقيه الكوفيِّ (عنْ إبْراهِيم) بن يزيد النَّخعيِّ (عنْ عَلْقَمَةَ) بن قيسٍ (عنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ( ☺ : أنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم صَلَّى الظُّهْرَ خمْسًا، فَقِيلَ لَهُ) ╕ لمَّا سلَّم: (أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (فَقَالَ) ╕ ، وللأَصيليِّ: ”قال“: (وَمَا ذَاكَ؟) أي: وما سؤالكم عن الزِّيادة في الصَّلاة؟ (قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ) ╕ بعد أن تكلَّم (سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو (بَعْدَ مَا سَلَّمَ) أي: بعد سلام الصَّلاة؛ لتعذُّر السُّجود قبله، لعدم علمه بالسَّهو، ولم يذكر في الحديث، هل انتظره الصَّحابة أو اتَّبعوه في الخامسة؟ والظَّاهر أنَّهم اتَّبعوه لتجويزهم الزِّيادة في الصَّلاة؛ لأنَّه كان زمان توقُّع النَّسخ، أمَّا غير الزَّمن النَّبويِّ فليس للمأموم أن(1) يتْبع إمامه في الخامسة مع علمه بسهوه؛ لأنَّ الأحكام استقرَّت، فلو تبعه بطلت صلاته لعدم العذر، بخلاف من سها كسهوه، واستدلَّ الحنفيَّة بالحديث: على أنَّ سجود السَّهو كلَّه بعد السَّلام، وظاهر صنيع المؤلِّف(2) يقتضي التَّفرقة بين ما(3) إذا كان السَّهو بالنُّقصان أو الزِّيادة، ففي النُّقصان: يسجد قبل السَّلام؛ كما في التَّرجمة السَّابقة، وفي الزِّيادة: يسجد بعده، وبذلك _لما ذُكِرَ_ قال مالكٌ والمزنيُّ والشَّافعيُّ في القديم، وحَمَلَ في(4) الجديد السُّجود(5) فيه: على أنَّه تداركٌ للمتروك(6) قبل السَّلام سهوًا؛ لما في حديث أبي سعيدٍ‼ عند مسلمٍ الآمر بالسُّجود قبل السَّلام من التَّعرُّض للزِّيادة ولفظه: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلَّى فليطرحِ الشَّكَّ، وليَبْنِ على ما استيقن، ثمَّ يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم»، وفي قولٍ قديمٍ ثانٍ للشَّافعيِّ / أيضًا: يتخيَّر، إن شاء سجد قبل السَّلام وإن شاء بعده؛ لثبوت الأمرين عنه صلعم كما مرَّ، ورجَّحه البيهقيُّ، ونقل الماورديُّ وغيره الإجماع على جوازه، وإنَّما الخلاف في الأفضل، وكذا(7) أطلق النَّوويُّ، وتُعقِّب بأنَّ إمام الحرمين نقل في «النِّهاية» الخلاف في الإجزاء عن المذهب، واستبعد القول بالجواز، وذهب أحمد إلى أنَّه يُستعمَلُ كلُّ حديثٍ فيما يرد(8) فيه، وما لم يرد فيه شيءٌ يسجد فيه قبل السَّلام.
[1] هنا انتهى السقط من (ص).
[2] في (س): «المصنِّف».
[3] في (د): «التفرقة بينهما».
[4] «في»: ليس في (ص) و(م).
[5] في (ب): «السَّهو»، وليس بصحيحٍ.
[6] في (د): «المتروك».
[7] في (ب) و(س): «ولذا».
[8] في (م): «ورد».