إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن رسول الله نهى عنها يوم خيبر

          6961- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالسين وبعدها دالان أولاهما مشددة مهملات، ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بضم العين فيهما العمريُّ، أنَّه قال: (حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ) محمَّد بن مسلمِ بن شهابٍ (عَنِ الحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا) محمَّد بن الحنفيَّة‼ (أَنَّ) أباه (عَلِيًّا) هو: ابنُ أبي طالبٍ ( ☺ ) أنَّه (قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) ☻ (لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا) أي: يصحِّحُها (فَقَالَ) عليٌّ: (إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْهَا) نهيَ تحريمٍ (يَوْمَ خَيْبَرَ) بالخاء المعجمة آخره راء (وَعَنْ) أكلِ (لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ) بكسر الهمزة وسكون النون.
          ومطابقة الحديثِ للتَّرجمة غير ظاهرةٍ؛ لأنَّ بطلان المتعة(1) مجمعٌ عليه، والحديث سبق في «النِّكاح» [خ¦5115].
          (وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أبو حنيفة ☼ : (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَمَتَّعَ) أي: عقدَ نكاحَ متعة (فَالنِّكَاحُ فَاسِدٌ) والفسادُ عنده لا يُوجب البُطلان؛ لاحتمالِ إصلاحهِ بإلغاء الشَّرط منه، فيتحيَّلُ في تصحيحهِ(2) بذلك، كما قال في بيع الرِّبا: لو حذف منه الزِّيادة صحَّ البيع (وَقَالَ بَعْضُهُم) قيل: هو زفر: (النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) وسبق قريبًا.


[1] في (د) و(ع): «منع نكاح المتعة».
[2] في (د) و(ع): «صحته».