-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
-
باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
- باب: من الإكراه كره و كره
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6948- وبه قال: (حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ) بضم الحاء المهملة النَّيسابوريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ) القرشيُّ مولاهم الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) بفتح الشين المعجمة (سُلَيْمَانُ بْنُ فَيْرُوزَ) هو: سليمانُ بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”وقال“ (الشَّيْبَانِيُّ: وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ أَبُو الحَسَنِ السُّوَائِيُّ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو وبعد الألف همزة، الكوفيُّ‼ (وَلَا أَظُنُّهُ إِلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) في قولهِ تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا} الاية[النساء:19] قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة، أو أهل المدينة، أو في الجاهليَّة وأوَّل الإسلام (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا) إن كانتْ جميلة بصداقِها الأوَّل (وَإِنْ شَاءُوْا زَوَّجُوهَا) لمن أرادوا وأخذُوا صَداقها (وَإِنْ شَاؤُوْا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) بل يحبسونهَا حتَّى تموتَ فيرثونهَا، أو تفتدِي نفسها (فَهُمْ) أي: أولياء الرَّجل (أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا) وفي «اليونينيَّة» مصلَّح على كشط: ”وإن شاؤوا زوجها، وإن شاؤوا لم يزوجها“ بالإفراد في زوجها في الموضعين (فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بِذَلِكَ) ولأبي ذرٍّ: ”في ذلك“. وقال المهلَّب _فيما نقله العينيُّ ☼ _: فائدةُ هذا الباب التَّعريف(1) بأنَّ كلَّ من أمسكَ امرأتَه لأجلِ الإرثِ منها طمعًا أن تموتَ لا يحلُّ له ذلك بنصِّ القرآن.
والحديث سبقَ في «تفسيرِ سورة النِّساء» [خ¦4579].
[1] في (د): «التعريض».