-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر
- باب: في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
-
باب: لا يجوز نكاح المكره
-
باب: إذا أكره حتى وهب عبدًا أو باعه لم يجز
-
باب: من الإكراه كره و كره
-
باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها
-
باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه
-
حديث: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6944- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضم الموحدة (عَنْ أَبِيهِ) كَيسان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنه (قَالَ: بَيْنَمَا) بالميم (نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا) ولأبي الوقتِ: ”إلينا“ (رَسُولُ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: ”النَّبيُّ“ ( صلعم فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ) غير منصرفٍ (فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ(1) المِدْرَاسِ) بكسر الميم وسكون الدال المهملة آخره سين مهملة، موضعُ قراءتهم التَّوراة، وإضافة البيت إليه من إضافةِ العامِّ إلى الخاصِّ، قاله في «الكواكب».
وقال في«الفتح»: المِدْرَاس كبيرُ اليهود، ونُسب البيت إليه؛ لأنَّه الَّذي كان صاحب دراسةِ كتبِهم، أي: قراءتها. قال: والصَّواب أنَّه على حذف الموصوفِ، والمراد: الرَّجل، وفي «كتاب الجزية» [خ¦3167] حتَّى جئنا بيتَ المدارس. بتأخير الرَّاء عن الألف بصيغة المفاعلة، وهو من يَدْرس الكتاب ويُعلِّمه غيره (فَقَامَ النَّبِيُّ صلعم فَنَادَاهُمْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”فنادى“: (يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا) بكسر اللام (تَسْلَمُوا) بفتحها (فَقَالُوا) له صلعم : (قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. فَقَالَ) صلعم : (ذَلِكَ) التَّبليغ واعترافكم به (أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ): يا معشر يَهود أسلِمُوا تسلَموا (فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”في الثالثة“ (فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: ”إنَّما الأرض“(2) (لِلَّهِ وَرَسُولِهِ) يحكمُ فيها بما أراهُ الله؛ لكونه المبلِّغ عنه تعالى القائم بتنفيذِ أوامرِه (وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ‼) بضم الهمزة، وفي «اليونينيَّة» بفتحها وسكون الجيم وكسر اللام، أي: أخرجكم من الأرضِ (فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ) ضمَّن «وجدَ» معنى بخل فعدَّاه بالباء، أو «وجد» من الوجدان، والباء سببيَّة، أي: فمَن وجدَ منكم بماله شيئًا من المحبَّة، أو هي للمُقابلة.
قال الخطَّابي: استدلَّ(3) به البخاريُّ على جوازِ بيع المكرَهِ، وهو ببيع المضطرّ أشبَهُ، وإنَّما المكرَه على البيع هو الَّذي يُحْمل على البيعِ أرادَ أو لم يُرد، واليهودُ لو لم يبيعوا أرضَهم لم يلزموا بذلك، وإنَّما شحُّوا على أموالهم فاختاروا بيعَها، فصاروا كأنَّهم اضطرّوا إلى بيعِها كمَن رَهَقه دَيْنٌ فاضطرَّ إلى بيعِ ماله فيكون جائزًا، ولو أُكره عليه لم يجزْ. انتهى.
قال في «الفتح(4)»: إنَّ البخاريَّ لم يقتصرْ في التَّرجمة على المكرَه، وإنَّما قال: بيع المكرَهِ ونحوه في الحقِّ، فدخلَ في ترجمتهِ المضطرُّ، وكأنَّه أشار إلى الرَّدِّ على من لم يصحِّح بيعَ المضطرِّ. وقوله(5): ولو أُكره عليه لم يجزْ. مردودٌ لأنَّه إكراهٌ(6) بحقٍّ (وَإِلَّا) بأن لم تجدوا شيئًا (فَاعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ) وللكُشمِيهنيِّ: ”إنَّما الأرض“ (لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).
والحديث سبقَ في «الجزيةِ» [خ¦3167]، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الخَراج»، والنَّسائيُّ في «السِّير».
[1] في (ع): «إلى».
[2] «ولأبي ذر عن الكشميهني إنما الأرض»: ليست في (د).
[3] في (د) و(ع): «واستدل».
[4] في (د): «فتح الباري».
[5] في (د) زيادة: «في آخر كلامه»، وهو كذلك في «الفتح».
[6] في (ع) و(ص): «أكره».