إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل

          5852- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ الدِّمشقيُّ الحافظ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) المدنيِّ (عَنِ) مولاه (عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ☻ ) وسقط لأبي ذرٍّ لفظ «عبد الله» أنَّه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ / أَوْ وَرْسٍ)‼ بفتح الواو وسكون الراء، نبتٌ باليمن. قيل: إنَّه يزرع في الأرض سنةً فيثبت في الأرضِ عشر سنين ينبت ويثمرُ، ويقال: إنَّ الكُرْكُمَ عُرُوقُه، وليس ذكرهما للتَّقييد، بل لأنَّهما الغالب فيما يُصْبَغُ للزِّينة والتَّرفُّه، فيلحق بهما ما في معناهما، والمعنى في ذلك لأنَّه(1) طيبٌ فيحرم كلُّ طيبٍ، قاله الجمهور.
          (وَقَالَ) صلعم : (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ) فيه حذفٌ ذكره في «الحجِّ» [خ¦1543] ولفظه «لا يلبَسُ القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السَّراويلات، ولا البَرَانس، ولا(2) الخفاف إلَّا أحد لا يجدُ نعلين» (فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا) أي: بشرط أنْ يقطعهما (أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ) والأمر هنا للإباحةِ.


[1] في (د): «أنه».
[2] لفظة: «لا» من صحيح البخاري.