-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
حديث: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية
-
باب في الصلاة
-
باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق
- باب الحيلة في النكاح
-
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
-
باب ما يكره من التناجش
-
باب ما ينهى من الخداع في البيوع
-
باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة
-
باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت
-
باب
-
باب في النكاح
-
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر
-
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون
-
باب: في الهبة والشفعة
-
باب احتيال العامل ليهدى له
-
حديث: يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6960- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابنِ عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بنِ عمر ( ☺ ) وعن أبيه (أَنَّ رَسُولَ اللهِ‼ صلعم نَهَى) نهيَ تحريمٍ (عَنِ الشِّغَارِ) بكسر الشين وفتح الغين المعجمتين. قال عُبيد الله: (قُلْتُ لِنَافِعٍ) مُستفهمًا منه(1): (مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ) الرَّجل (ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ) الآخر (أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ) بل يضعُ كلَّ واحدة منهما صداقَ الأخرى، واختُلف في أصلِ الشِّغار في اللُّغة. فقيل: مِن شَغَرَ الكلبُ، إذا رفعَ رجله ليبولَ، كأنَّ العاقد يقول: لا ترفعْ رجلَ ابنتي حتَّى أرفعَ رجلَ ابنتك، وقيل: مأخوذٌ من شَغَرَ البلدُ؛ إذَا خلا، كأنَّه سمِّي بذلك لشغورهِ من الصَّداق. وقال ابنُ الأثير: كأن يقول الرَّجل: شاغِرْني، أي: زوِّجني ابنتَك أو أختَك أو من تَلي أمرها حتَّى أزوِّجك ابنتِي أو أختي، ولا يكون بينهما مهرٌ، وقيل: الشَّغْر البُعد، ومنه بلدٌ شاغرٌ؛ إذا بعدَ عن النَّاصر والسُّلطان، وكأنَّ هذا العقدَ بعدَ عن طريق الحقِّ(2).
والحديث سبق في «النِّكاح» [خ¦5112].
(وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ) أي(3): الإمام أبو حنيفة ⌂ : (إِنِ احْتَالَ حَتَّى تَزَوَّجَ عَلَى الشِّغَارِ(4) فَهْوَ) أي: العقدُ (جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) فيجبُ لكلِّ واحدةٍ منهما مهرُ مثلها. وقال ابنُ بطَّال: قال أبو حنيفة: نكاحُ الشِّغار منعقدٌ ويصلحُ بصداقِ المثل، وكلُّ نكاحٍ فسادُه(5) من أجلِ صداقهِ لا يُفسخ(6) عندَه، وينصلحُ بمهرِ المثل. وقال الأئمَّة الثَّلاثة: النِّكاح باطلٌ؛ لظاهر الحديث.
(وَقَالَ(7)) أي: أبو حنيفة (فِي المُتْعَةِ) وهي أن يتزوَّجها بشرط أن يتمتَّع بها أيَّامًا، ثمَّ يُخلِّي سبيلها: (النِّكَاحُ فَاسِدٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) / وهذا مبنيٌّ على قاعدة السَّادة الحنفيَّة وهي أنَّ ما لم يُشرعْ بأصلهِ ووصفهِ باطلٌ، وما شُرِع بأصلهِ دون وصفهِ فاسدٌ، فالنِّكاح مشروعٌ بأصله وجعل البضعِ صداقًا وصفٌ فيه، فيفسدُ الصَّداق ويصحُّ النِّكاح بخلاف المتعةِ، فإنِّها لمَّا ثبت أنَّها منسوخةٌ صارت غيرَ مشروعةٍ بأصلها.
(وَقَالَ بَعْضُهُم) أي: بعضُ الحنفيَّة: (المُتْعَةُ وَالشِّغَارُ) كلٌّ منهما (جَائِزٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ) في كلٍّ(8) منهما. قال الحافظُ ابن حجرٍ: كأنَّه يُشير إلى ما نُقل عن زُفر أنَّه أجاز المؤقَّت وأَلغى الشَّرط؛ لأنَّه شرط(9) فاسدٌ، والنِّكاح لا يبطلُ بالشُّروط الفاسدةِ. وتعقَّبه العينيُّ بأنَّ مذهب زفر ليس كذلك بل عنده أنَّ صورته أنْ يتزوَّج امرأةً إلى مُدَّة مَعلومة فالنِّكاح صحيحٌ، واشتراط المدَّة باطلٌ. قال: وعندَ أبي حنيفةَ وصاحبيهِ: النِّكاح(10) باطل.
[1] في (د) و(ع) و(ص): «له».
[2] في (د) و(ع): «الشرع».
[3] «أي»: ليست في (د) و(ع) و(ص).
[4] في (ص): «الشاغر».
[5] في (ص): «فاسده».
[6] في (د): «ينفسخ».
[7] في (د) و(ع): «وقال بعضهم».
[8] في (ع): «لكلّ».
[9] «شرط»: ليست في (س).
[10] في (ع) زيادة: «به».