التلويح شرح الجامع الصحيح

باب الطعام عند القدوم

          ░199▒ بابُ الطَّعَامِ عِنْدَ القُدُومِ
          وكَانَ / ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
          هذا التعليق رواه القاضي إسماعيل في «كتاب الأحكام» عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عنه، أنه كان إذا كان مقيمًا لم يفطر، وإذا كان مسافرًا لم يصم، وإذا قدم أفطر أيامًا لغاشيته ثم يصوم.
          قال المهلب: ما ذكره إسماعيل هنا ليس فيه دليل أنَّ سفره كان أبدًا في رمضان دون سائر الشهور؛ بل قوله: إذا كان مقيمًا لم يفطر، يدل أن إفطاره لغاشيته قد يكون من صيامه التطوع، فيحتمل أن يُبيِّت الفطر.
          فإن قيل: ويحتمل أن يبيِّت الصيام ثم يفطر، لوُرَّاده بعد التبييت.
          قال أبو عبد الله: يرده قوله: «ذاك الذي يلعب بصومه» وقد زوج ابنته فلم يفطر، ودعاه عروة إلى وليمة فلم يفطر، وقال: «لو أخبرتني، ولكني أصبحت صائمًا» فكيف لمن يغشاه؟