-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب قتال الترك
-
باب الدعاء على المشركين
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب الجاسوس
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب جوائز الوفد
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب القليل من الغلول
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░168▒ بَابُ إِذَا نَزَلَ العَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ
ذكر حديث أبي سعيد لما نزلت قريظة على حكم سعد بن معاذ: فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلعم: إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ المُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ، فَقَالَ صلعم: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ المَلِكِ» [خ¦3043].
وفي لفظ: «أَو خَيرِكُم»، وفيه: «قَضَيتَ بِحُكمِ اللهِ» [خ¦4121].
قال ابن المنير: موضع الترجمة من الفقه لزوم حكم المُحَكَّم برضا الخصمين، وإن لم ينتصب عمومًا.
وذكر القرطبي وغيره أنَّ في هذا: جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهماتهم في الحرب وغيره، وهو رد على الخوارج إذ أنكروا التحكيم على علي ☺.
والنزول على حكم الإمام وغيره جائز، ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم، فإذا حكم لم يكن للعدو الرجوع، ولهم أن ينتقلوا من حكم رجل إلى غيره.
وقال الطبري: يقال للنازلين على الحكم: إن حكم الحاكم يجوز في ديننا أمضينا حكمه، وإن كرهتم ذلك رددناكم إلى حصنكم، والحكم الذي لا يجوز لأحد الفريقين الرجوع عنه هو أن يحكم بقتلهم وسبي ذراريهم ونسائهم وقَسْم أموالهم إن كان ذلك هو النظر للمسلمين.
وإن حكم باسترقاق مقاتلتهم، والمنِّ عليهم، ووَضْع الخراج على رؤوسهم، فجائز بعد أن يكون نصرًا للمسلمين.
وأما الحكم الذي يرد ولا يمضي فهو أن يحكم أنهم يُقرُّوا في أرض المسلمين كفارًا بغير خراج يؤدونه إلى الإمام، ولا جزية.
قال ابن بطال: وإن سألوهم أن ينزلهم على حكم الله أو يحكم فيهم بحكم الله؛ فلا ينبغي إجابتهم؛ لصحة الخبر عن بريدة من عند مسلم: كان صلعم إذا بعث أميرًا على جيش أوصَاه بتقوى الله، وفيه: «وَإِن قَاتَلتَ أَهلَ حِصنٍ فَأَرَادُوا أَن تَجعَلَ لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَجعَل لَهُم ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَاجعَل لَهُم ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصحَابِكَ».
قال ابن بطال: فإن قيل: كيف جاز للإمام أن ينزلهم على حكم رجل، مرضي / دينه لا يتجاوز فيهم حكم الله وحكم رسوله، ثم يقول: لا يجوز للإمام أن يجيبهم إلى النزول على حكم الله وحكم رسوله؟
قيل له: ليس كما توهمت، فإن كراهة الإجابة إلى النزول على حكم الله ورسوله الذى هو الحق عنده، فإن ذاك لا يعلمه إلا الله جلَّ وعزَّ، وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة ليصلح ما حضرهم في الوقت، لا سبيل إلى الحكم بعلم الله جلَّ وعزَّ، فهذا معنى النهي.
وقوله: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم) استدلَّ به من يرى القيام لأهل الدين والعلماء إكرامًا لهم واحترامًا، وقد قام طلحة بن عبيد الله لكعب بن مالك لما تِيْبَ عليه، فكان كعب يراها له.
قال السهيلي: وقام سيدنا رسول الله صلعم لصفوان بن أمية، ولعدي بن حاتم، حين قدما عليه، وقام لمولاه زيد بن حارثة، ولغيره أيضًا، وكان يقوم لابنته فاطمة ♦ إذا دخلت عليه، وتقوم له إذا قدم عليها، وقام لجعفر ابن عمه.
وليس هذا معارض لحديث معاوية: «مَن سَرَّه أَن يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَليَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ»؛ لأنَّ هذا الوعيد إنما توجه للمتكبرين، وإلى مَن يغضب أو يسخط ألَّا يقام له.
قال القرطبي: إنما المكروه القيام للمرء وهو جالس.
قال: وتأول بعض أصحابنا قوله: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم) على أن ذلك مخصوص بسعد.
وقال بعضهم: أمرهم بالقيام لينزلوه على الحمار لمرضه، وفيه بعد.
وهل قوله: (قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُم) يريد الأنصار، أو جميع من حضر من المهاجرين والأنصار؟ وسيأتي الكلام عليه في غزوة بني قريظة.
قال أبو سليمان: وفيه جواز قول الرجل للآخر: يا سيدي، إذا علم منه خيرًا وفضلًا؛ وإنما جاءت الكراهة في تسويد الرجل الفاجر.
وقوله: (بِحُكمِ المَلِك) المشهور في الرواية كسر اللام، وهو في مسلم كذلك بلا خلاف، وفي البخاري فتح بعضهم اللام، فإن صح فيراد به جبريل صلعم، يريد الحكم الذي جاء به عن الله جلَّ وعزَّ.
قال ابن الجوزي: هذا مردود من وجهين:
الأول: ما نقل أن ملكًا نزل في شأنهم بشيء، ولو نزل بشيء اتُبِع وتُرك اجتهاد سعد.
الثاني: في بعض ألفاظ الصحيح: «قَضَيتَ بِحُكمِ اللهِ جلَّ وعزَّ» /