التلويح شرح الجامع الصحيح

باب نزع السهم من البدن

          ░69▒ وقوله في:بَاب نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ البَدَنِ
          قال أبو مُوسَى: «فَنَزَعْتُ السَّهمَ من رُكبَةِ أبي عامر، فَنَزَا مِنْهُ المَاءُ» [خ¦2884]. بالزاي؛ أي: ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع.
          قال المهلب: فيه جواز نزع السهام من البدن وإن خُشِيَ بنزعها الموت، وكذلك البَطُّ والكَيُّ وشبهه، يجوز للمرء فعله رجاء الانتفاع بذلك، وإن كان في غبها خشية الموت، وليس من صَنَع ذَلِكَ بِمُلْقٍ نفسه للتهلكة؛ لأنه بين الخوف والرجاء.
          وقوله صلعم: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبيدٍ أبي عَامِرٍ) دعا له لأنه علم أنه ميت من ذلك السهم، وفي لفظ: «فلما جئت رسول الله صلعم وسألته أن يستغفر له، دعا بماء فتوضأ، ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لأبي عامر عبدك، حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك أو من الناس» [خ¦4323].