التلويح شرح الجامع الصحيح

كتاب السلم

          ░░35▒▒ كتابُ السَّلَمِ
          السَّلَمُ والسَّلَفُ والتسليفُ عبارة عن معنى واحد، غير أن الاسم الخاص بهذا الباب السلم، لأن السَّلفَ يُقال على القرض، والسلم في الشرع: بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق.
          قال القرطبي: وحدَّه أصحابُنا بأن قال: هو بيع معلوم في الذمة محصور بصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم.
          قال ابن حزم: السلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى، والبيع يجوز في كل مُتملك لم يأتِ النَّصُّ بالنهي عن بيعه، ولا يجوز السلم إلا في كل مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان ولا في مذروع أو معدود، ولا في شيء غير ما ذكر.
          قال: وكرهت طائفة السلم، روي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود: أنه كان يكره السلم كله، قال: وأباح أبو حنيفة ومالك السلف في المعدود والمذروع من الثياب بغير ذكر وزنه، ومنعا من السلف حالًا.
          وقال الشافعي: السلم يجوز حالًا قياسًا على جوازه إلى أجل، وأجاز السلم في كل شيء قياسًا على المكيل والموزون، قال أبو محمد: والأجل ساعة فما فوقها، وقال بعض الحنفية: لا يكون أقل من نصف يوم، وقال بعضهم: لا يكون أقل من ثلاثة أيام، وقال المالكيون: يكره أقل من يومين، وقال الليث: خمسة عشر يومًا.
          واختلف في السلم في البيض، فلم يجزه أبو حنيفة، وأجازه مالك بالعدد، وفي اللحم أجازه الشافعي ومالك، ومنعه أبو حنيفة، وكذلك السَّلم في الرؤوس والأكارع منعه أبو حنيفة، وأجازه مالك، واختلف في ذلك قول الشافعي، قال القرطبي: والسلم في الدر والفصوص أجازه مالك / .