-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب قتال الترك
-
باب الدعاء على المشركين
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب الجاسوس
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب جوائز الوفد
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب القليل من الغلول
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░108▒ بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ
ذكر حديث ابن عمر: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِالمَعْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» [خ¦2955].
وفي حديث علي: «أنَّ النَّبيَّ صلعم بعث جيشًا، وأمَّر عليهم رجلًا، وأمَرَهم أن يسمعوا له ويطيعوا» الحديث، وفيه: «لَا طَاعَةَ فِي مَعصِيَةِ اللهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعرُوفِ».
وعند النَّسائي عن عمران بن حصين، والطبراني عن الحكم بن عمرو نحوه.
وعند ابن إسحاق وغيره: أنَّ النبيَّ صلعم بعث علقمة بن مُجَزِّز المدلجي في ثلاث مئة إلى الحبشة، فأمَّر عليهم عبد الله بن حذافة على بعض الجيش، فأجَّج نارًا وأرادهم على الوثوب فيها، فلمَّا بلغ ذلك النَّبيَّ صلعم قال: «مَن أَمَرَكُم بِمَعصِيَةٍ فَلَا تُطِيعُوهُ».
قال الحاكم: كانت في صفر بعد فتح مكة شرَّفها الله تعالى.
وفي كتاب «الفكاهة» للزُّبير من حديث عمر بن الحكم، وثوبان، عن أبي سعيد: «أمَّر النبي صلعم عبد الله بن حذافة البدري على سريَّة وأنا معه فأجَّج نارًا» الحديث.
ذكر عياض إجماع العلماء على وجوب طاعة الإمام في غير معصية، وتحريمها في المعصية.
قال ابن بطَّال: احتجَّ بهذا الخوارج فرأوا الخروج على أئمَّة الجور / والقيام عليهم عند ظهور جورهم.
والذي عليه الجمهور: أنَّه لا يجب القيام عليهم، ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد إيمانهم، أو تركهم إقامة الصَّلوات، وأمَّا دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطن أمرهم وأمر النَّاس معهم، لأنَّ في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدِّماء، وفي القيام عليهم تمزُّق الكلمة، وكذلك لا يجوز القتال معهم لمن خرج عليهم عن ظلم ظهر منهم.
قال ابن التِّين: فأمَّا ما يأمر به السلطان من العقوبات فهل يسع المأمور به أن يفعل ذلك من غير تثبُّت أو علم يكون عنده بوجوبها عليه؟
قال مالك: إذا كان الإمام عدلًا كعمر بن الخطاب أو عمر بن عبد العزيز، لم تسع مخالفته، فإن لم يكن كذلك وثبت عنده الفعل جاز.
وقال أبو حنيفة وصاحباه: ما أمر به الولاة من ذلك غيرهم يسعهم أن يفعلوه فيما كان ولايتهم إليه، وفي رواية عن محمد: لا يسع المأمور أن يفعله حتى يكون الآمر عدلًا، وحتَّى يشهد بذلك عنده عدل سواه، إلَّا في الزِّنا فلا بدَّ من ثلاثة سواه، وروي نحو الأول عن الشعبي.
وذكر أن رجلًا سبَّ أبا بكر، فقال أبو برزة: أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر: لو قلت لك ذلك كنت تفعل؟ قال: نعم، فقال: ما كان ذلك لأحد بعد النَّبيِّ صلعم، فإن أحدًا لا يلزم قوله ولا يجب طاعته في قتل مسلم إلَّا بعد أن يعلم أنَّه حقٌّ، إلَّا النَّبيَّ صلعم فإنَّه لا يأمر إلا بالحق.
قال الخطَّابي: وفيه دليل أنَّ يمين المكره غير لازمة.