التلويح شرح الجامع الصحيح

باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}

          ░113▒ بَابُ اسْتِئْذَانِ الرَّجُلِ الإِمَامَ
          لِقَوْلِهِ تَعَالى: {إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ }[النور:62] الآيَةِ.
          قال المهلَّب: هذه الآية أصل أن لا يبرح أحد عن السُّلطان إذا جمع النَّاس لأمر من أمور المسلمين يحتاج فيه إلى اجتماعهم إلَّا بإذنه؛ فإن رأى أن يأذن له أذن، وإلا لم يأذن له.
          قال ابن التِّين: احتجَّ الحسن بهذه الآية على أنَّه ليس لأحد أن يذهب من الجيش حتَّى يستأذن الإمام، وهذا عند سائر الفقهاء خاصٌّ بسيدنا رسول الله صلعم.
          قال: وقال قوم: لا يذهب من كان في الجمعة فأصابه أمر ولا ينصرف حَتَّى يستأذن الإمام.
          قال: وليس ذلك في مذاهب الفقهاء.