-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب قتال الترك
-
باب الدعاء على المشركين
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب الجاسوس
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب جوائز الوفد
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب القليل من الغلول
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░91▒ وذكر في:بَابِ الحَرِيرِ فِي الحَربِ
حديث أنس أَنَّ النَّبِيَّ صلعم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، وَشَكَيَا إِلَيهِ، فَرَأَيتُهُ عَلَيهِمَا فِي غَزَاةٍ [خ¦2919].
وفي لفظٍ: «رُخِّصَ».
وهو حديث مخرَّج في الكتب الستَّة، وعند مسلم في السَّفر.
قال النَّووي: هو صريح الدَّلالة لمذهب الشَّافعي وموافقته أنَّه يجوز لبس الحرير للرَّجل إذا كانت به حكَّة لما فيه من الضَّرورة، وكذلك القمل وما في معناهما. انتهى.
الحرير ليس باردًا بإجماع من الأطبَّاء، قال الرَّئيس أبو علي يصف الملابس: والبرد في المصقول والكتَّان، والحرُّ في الحرير والأقطان.
قال: وقال مالك: لا يجوز، وكذا يجوز لبسه عند الضَّرورة كمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره، وكمن خاف من حرٍّ أو برد، والصَّحيح عند أصحابنا أنَّه يجوز لبسه للحكة ونحوها في السَّفر والحضر جميعًا، وقال بعض أصحابنا: يختصُّ بالسَّفر، وهو ضعيف.
قال القرطبي: يدلُّ الحديث على جواز لبسه للضَّرورة، وبه قال بعض أصحاب مالك، وأمَّا مالك فمنعه في الوجهين، والحديث واضح الحجَّة عليه، إلا أن يدَّعيَ الخصوصية لهما ولا يصح، ولعلَّ الحديث لم يبلغه.
وقال ابن العربي: اختلف العلماء في لباسه على عشرة أقوال:
الأوَّل: محرَّم بكلِّ حال.
الثَّاني: يحرم إلا في الحرب.
الثَّالث: يحرم إلا في السَّفر.
الرَّابع: يحرم إلَّا في المرض.
الخامس: يحرم إلا في الغزو.
السَّادس: يحرم إلا في العَلم.
السَّابع: يحرم على الرِّجال والنِّساء.
الثَّامن: يحرم لبسه من فوق دون لبس من أسفل وهو الفُرش، قال أبو حنيفة وابن الماجشون، عللاه؛ لأنَّ الفُرش ليس بلُبس. وهذا خلاف العربيَّة في الصَّحيح.
قال / أنس: فقمتُ إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس [خ¦380]، وفي صحيح البخاري: النَّهي عن الجلوس على الحرير.
التَّاسع: مباح بكلِّ حال.
العاشر: محرَّم وإن خلط مع غيره كالخز.
أمَّا كونه محرَّماً مطلقًا فلقول النَّبي صلعم: «مَن لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنيَا لَم يَلبَسهُ فِي الآخِرَةِ» [خ¦5832].
وكرهه عمر بن الخطَّاب في الحرب، وروي ذلك عن ابن محيريز، وعكرمة، وابن سيرين، وقالوا: كراهيته في الحرب أشدُّ لما يرجون من الشَّهادة، قاله ابن بطَّال، وهو قول مالك وأبي حنيفة.
ومن أباحه في الحرب فلأنَّ المنع منه لأجل الخيلاء وهو جائز في الحرب، فزال الوجه الذي لأجله منع، روى معمر عن ثابت قال: رأيت أنسًا لبس الديباج في فزعة فزعها النَّاس.
قال ابن بطَّال: وكان على أبي موسى في الحرب الدِّيباج والحرير. وقال عطاء: هو في الحرب سلاح. وأجازه عروة والحسن، وهو قول الشَّافعي وأبي يوسف.
ومن حديث حجَّاج، عن أبي عثمان: حدَّثني عطاء، عن أسماء أنَّها أخرجت إليهم جبَّة مُزرَّرة بالدِّيباج وقالت: كان النبي صلعم يلبسها في الحرب.
ومن قال في السَّفر فلحديث الباب، وأمَّا من حرَّمه إلا العَلَم فلِما ثبت في استثناءه في حديث عمر وغيره.
وقوله: (بِأُصبُعٍ إِلَى أَربَعٍ) وليس ذلك بشكٍّ من الرَّاوي، وإنَّما هو تفصيل للإباحة، كما يقال: خذ واحدًا أو اثنين أو ثلاثة، يعني ما شئت من ذلك، وقد أباح ذلك العَلَم في ثلاثة أصابع في أشهر قوليه لأنَّه لم يرِو الأربع.
وأمَّا من قال: هو محرَّم على الرِّجال والنِّساء فلما روى مسلم أنَّ ابن الزُّبير قال: لا تُلْبسوا نسائكم الحرير، فإنِّي سمعت رسول الله صلعم يقول: «مَن لَبِسَ الحَرِيرَ فِي الدُّنيَا لَم يَلبَسهُ فِي الآخِرَةِ».
وكأنَّ ابن الزُّبير فهم منه العموم ولم ير الخصوص، وهو ما في الصَّحيح [خ¦2614] قوله لعلي _فأرسل إليه حلة سيراء فلبسها_: «إِنِّي لَم أَبعَثها إِلَيكَ لِتَلبَسَهَا، وإنَّمَا بَعَثتُهَا لِتُشَقِقَهَا خُمرًا بَينَ الفَوَاطِم».
وما في «صحيح التِّرمذي»: «هذَانِ _يعني الذَّهب والحرير_ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا».
وأمَّا من قال هو مباح بكلِّ حال فتعلَّق بأنَّ الحرير كان مباحًا؛ إذ لبسه سيِّدنا رسولُ الله صلعم، ثمَّ كان حرامًا حتى ذكر تحريمه ونصَّ عليه، ثمَّ كان مباحًا حين رخَّص فيه لأهل / الحكَّة والقمل، والمحرَّم من المطاعم والملابس لا يباح لمثل هذه الحاجة اليسيرة، ألا ترى أنَّه لا يجوز التَّداوي بالبول للحاجة.
قال القاضي أبو بكر: وهذا منزع من لم يتبصر القول، لما قَالَ الرَّاوي الصَّاحب العالم: رخَّص النبي صلعم في الحرير لعلَّة كذا كان ذلك نصًا على بقاء التَّحريم في الذي رواه واختصاص الرُّخصة به.
ثمَ الرُّخصة في الشَّريعة على وجوه؛ منها للضَّرورة، ومنها للحاجة، ومنها للمشقَّة اليسيرة الدَّاخلة على المسلم كالقصر والفطر، وكان ابن الزُّبير يلبس الخزَّ فدلَّ على إباحته، ولبسه أيضًا عثمان، والنكتة المعنوية في ذلك أنَّ الحرير حرام، والصُّوف والكتَّان حلال، فإذا مزجا يحصل منهما نوع لا يسمى حريرًا، فلا الاسم يتناوله، ولا السَّرف والخيلاء يدخله، فخرج عن الممنوع اسمًا ومعنىً، فجاز على الأصل، وكره على الشبهة.