التلويح شرح الجامع الصحيح

باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟

          ░151▒ بَابٌ: هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ أوَ يَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الكَفَرَةِ؟
          فِيهِ المِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم.
          حديث المسور هذا أخرجه البخاري مسندًا في مواضع منها كتاب الشروط، وقد تقدم.
          وقال ابن بطال: اختلف العلماء في الأسير هل له أن يقتل المشركين أو يخدعهم حتَّى ينجو منهم؟
          فقالت طائفة: لا ينبغي للأسير المقام بدار الحرب إذا أمكنه الخروج، وإن لم يتخلص منهم إلا بقتلهم وأخذ أموالهم وإحراق دورهم فعل ما شاء من ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن جرير.
          واختلفوا إذا أمَّنوه وعاهدهم على أن لا يهرب، فقال الكوفيون: إعطاؤه العهد على هذا باطل، وقال الشافعي: له أن يخرج ولا يأخذ شيئًا من أموالهم؛ لأنه قد أمنهم بذلك.
          وقال مالك: إن عاهدهم على ذلك فلا يجوز أن يهرب إلا بإذنهم، وهو / قول سحنون وابن المواز، وقال: هذا بخلاف إذا ألجؤوه إلى أن يحلف بطلاق، أو عتاق، لا يلزمه؛ لأنه مكره، ورُوِيَ عن ابن القاسم.
          وقال غيره: لا فرق بين يمينه وعهده لأنه فيهما مكره.
          وحديث العرنيين تقدم في الطهارة، والنملة أيضًا تقدم.