-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
أبواب الكسوف
-
باب ما جاء في سجود القرآن
-
باب ما جاء في التقصير
-
باب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
باب أستئجار الرجل الصالح
-
كتاب الحوالات
-
باب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
باب درجات المجاهدين في سبيل الله
-
باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة
-
باب الحور العين وصفتهن
-
باب تمني الشهادة
-
باب قول الله تعالى: {هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين}
-
باب قول الله تعالى: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله}
-
باب: عمل صالح قبل القتال
-
باب من أتاه سهم غرب فقتله
-
باب من اغبرت قدماه في سبيل الله
-
باب مسح الغبار عن الناس في السبيل
-
باب الغسل بعد الحرب والغبار
-
باب فضل قول الله تعالى: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله}
-
باب: الجنة تحت بارقة السيوف
-
باب من طلب الولد للجهاد
-
باب من حدث بمشاهده في الحرب
-
باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل
-
باب من اختار الغزو على الصوم
-
باب: الشهادة سبع سوى القتل
-
باب قول الله تعالى {لا يستوي القاعدون من المؤمنين}
-
باب من حبسه العذر عن الغزو
-
باب فضل الصوم في سبيل الله
-
باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير
-
باب التحنط عند القتال
-
باب: هل يبعث الطليعة وحده؟
-
باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة
-
باب من احتبس فرسًا لقوله تعالى {ومن رباط الخيل}
-
باب اسم الفرس والحمار
-
باب ما يذكر من شؤم الفرس
-
باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل
-
باب سهام الفرس
-
باب من قاد دابة غيره في الحرب
-
باب إضمار الخيل للسبق
-
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء
-
باب غزو المرأة في البحر
-
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال
-
باب نزع السهم من البدن
-
باب الحراسة في الغزو في سبيل الله
-
باب فضل رباط يوم في سبيل الله
-
باب من غزا بصبي للخدمة
-
باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب
-
باب: لا يقول فلان شهيد
-
باب التحريض على الرمي
-
باب حلية السيوف
-
باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة
-
باب ما قيل في الرماح
-
باب ما قيل في درع النبي والقميص في الحرب
-
باب الحرير في الحرب
-
باب قتال الترك
-
باب الدعاء على المشركين
-
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس
-
باب الخروج بعد الظهر
-
باب الخروج آخر الشهر
-
باب التوديع
-
باب السمع والطاعة للإمام
-
باب: يقاتل من وراء الإمام ويتقى به
-
باب: كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال
-
باب استئذان الرجل الإمام لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا}
-
باب من اختار الغزو بعد البناء
-
باب الجعائل والحملان في السبيل
-
باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب قول النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر
-
باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو
-
باب التكبير عند الحرب
-
باب السير وحده
-
باب السرعة في السير
-
باب الجهاد بإذن الأبوين
-
باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل
-
باب الجاسوس
-
باب الأسارى في السلاسل
-
باب فضل من أسلم من أهل الكتابين
-
باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري
-
باب: {فإما منًا بعد وإما فداءً}
-
باب: هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة؟
-
باب حرق الدور والنخيل
-
باب قتل النائم المشرك
-
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق
-
باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس
-
باب: إذا نزل العدو على حكم رجل
-
باب: هل يستأسر الرجل؟ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل
-
باب فداء المشركين
-
باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان
-
باب جوائز الوفد
-
باب: إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهى لهم
-
باب كتابة الإمام الناس
-
باب: إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر
-
باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا
-
باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره
-
باب: إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم
-
باب القليل من الغلول
-
باب الطعام عند القدوم
-
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء
-
فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
باب خلق ادم
-
كتاب التفسير
-
كتاب اللباس
░98▒ وذكر البخاري في:بَابِ الدُّعَاءِ عَلَى المُشرِكِينَ
عَنْ عَائِشَةَ: أنَّ اليَهُود دَخَلُوُا عَلَى النَّبِيِّ صلعم، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَلَعَنَتهُم، فَقَالَ: «مَا لَكِ؟» قَالَت: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أَفَلَم تَسمَعِي مَا قُلتُ؟ وَعَلَيكُم».
وذكر في الاستئذان من كتابه حديث ابن عمر [خ¦6257] وأنس [خ¦6258].
وعند النَّسائي عن أبي بصرة قال صلعم: «إِنِّي رَاكِبٌ إِلَى اليَهُودِ، فَمَن انطَلَقَ مَعِي، فَإِن سَلَّمُوا / عَلَيكُم فَقُولُوا: وَعَلَيكُم».
وعند ابن ماجه من حديث ابن إسحاق عن أبي عبد الرحمن الجهني _وصحبته مختلف فيها_ مثله.
وعند ابن حبان من حديث أنس قال صلعم: «أَتَدرُونَ مَا قَالَ؟» قَالُوا: سَلَّمَ، قَالَ: «لَا، إِنَّما قَالَ: السَّامُ عَلَيكُم، أَي: تُسَامُونَ دِينَكُم، فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيكُم رَجُلٌ مِن أَهلِ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيكَ».
قال الخطابي: رواية عامَّة المحدثين: «وَعَلَيكُم» بالواو، وكان ابن عيينة يرويه «عَلَيكُم» بحذف الواو، وهو الصَّواب؛ وذلك أنَّه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودًا عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدُّخول فيما قالوه؛ لأنَّ الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين.
وعند أبي عمر: ورواه عن يحيى، عن مالك، عن ابن دينار: «عَلَيكَ» بلفظ الواحد.
وقال القرطبي: الواو هنا زائدة، وقيل: الاستئناف، وحذفها أحسن في المعنى وإثباتها أصحُّ رواية وأشهر.
وقال المنذري: من فسَّر السَّام بالموت فلا يبعد الواو، ومن فسَّره بالسَّآمة فإسقاط الواو هو الوجه.
قال ابن الجوزي: وكان قتادة يمد ألف السَّآمة.
وذهب عامَّة السَّلف وجماعة الفقهاء إلى أنَّ أهل الكتاب لا يُبدَؤون بالسلام، حاشا ابن عبَّاس، وصديُّ بن عجلان، وابن محيريز فإنَّهم جوَّزوه ابتداءً.
قال النَّووي: وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي، ولكنه قال: يقول: عليك، ولا يقول: عليكم، بالجمع. وحكي أيضًا أنَّ بعض أصحابنا جوَّز أن يقول: وعليكم السَّلام فقط، ولا يقول: ورحمة الله وبركاته، وهو ضعيف مخالف للأحاديث.
وذهب آخرون إلى جواز الابتداء للضَّرورة، أو لحاجة تعنُّ له إليه، أو لذمام وسبب، وروي ذلك عن إبراهيم وعلقمة.
وقال الأوزاعيُّ: إن سلَّمت فقد سلَّم الصَّالحون، وإن تركت فقد ترك الصَّالحون، وتُؤِّل / لهم قوله: «لَا تَبدَؤوهُم بِالسَّلَامِ»؛ أي: لا تبدؤوهم كسلامكم بالمسلمين.
واختلفوا في ردِّ السَّلام: فريضة على المسلمين والكفَّار بالواو، وهذا تأويل قوله: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا}[النساء:86]. قال ابن عبَّاس وقتادة في آخرين: هي عامَّة في الرَّدِّ على المسلمين والكفار، وقوله {أَوْ رُدُّوهَا} يقول للكافر: وعليكم. قال ابن عبَّاس: من سلَّم عليك من خلق الله تعالى فاردد عليه وإن كان مجوسيًّا.
وروى ابن عبد البر عن أبي أمامة الباهلي أنَّه كان لا يمرُّ بمسلم، ولا يهوديٍّ، ولا نصرانيٍّ، إلا بدأه بالسَّلام.
وعن ابن مسعود، وأبي الدَّرداء، وفضالة بن عبيد: أنَّهم كانوا يبدؤون أهل الكتاب بالسَّلام.
وكتب ابن عباس إلى كتابيٍّ: السَّلام عليك. وقال: لو قال لي فرعون خيرًا لرددت عليه.
وقيل لمحمَّد بن كعب: إنَّ عمر بن عبد العزيز يردُّ عليهم ولا يبتديهم؟ فقال: ما أرى بأسًا أن نبدأهم بالسَّلام. ولقول الله جلَّ وعزَّ: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ}[الزخرف:89]. وفي هذا ردٌّ لما ذكرناه قبل.
وقال طائفة: لا يردُّ السَّلام على الكتابيِّ، والآية مخصوصة بالمسلمين، وهو قول الأكثرين.
وعن ابن طاوس يقول: علاكَ السَّلام.
واختار بعضهم أن يردَّ عليهم السِّلام بكسر السِّين؛ أي: الحجارة.
وعن شيخنا القشيري: لو تحقَّقنا قولهم السَّلام، فهل يقال: إنَّه لا يمتنع الردُّ عليهم بالسَّلام الحقيقيِّ كالمسلم، أو يقال بظاهر الأمر؟ ويترجَّح الثَّاني بظاهر اللَّفظ، ويترجَّح الأوَّل بالنَّظر إلى المعنى.
وعن مالك: إن بدأت ذميًّا على أنَّه مسلم، ثم عرفت أنَّه ذمي فلا تسترد منه السَّلام.
قال ابن العربي: وكان ابن عمر يسترده منه فيقول: اردد عليَّ سلامي.
وأدخل بعضهم حديث اليهودي في (باب من سبَّ النَّبيَّ صلعم).
قال أبو عمر: وهذا عندي لا وجه له.
وستأتي تكملته في كتاب الأدب.
وذكر البخاريُّ في (بَابِ إِرْشَاد المُسلِمِ أَهلَ الكِتَابِ أَو تَعَلُّمَهُم الكِتَابَ) كتابَ / النَّبيِّ صلعم إلى قيصر المذكور أوَّل الكتاب [خ¦2936].
قال ابن بطَّال: إرشاد أهل الكتاب ودعاؤهم إلى الإسلام على الإمام، وأمَّا تعليمهم الكتاب فاستدلال الكوفيون على جوازه بكتابته صلعم آية من كتاب الله بالعربيَّة، فعلَّمهم كيف حروف العربيَّة، وكيف تأليفها، وكيف اتِّصال ما بينها، قالوا: فهذا تعليم لهم؛ لأنَّهم لم يقرؤوه حتَّى تُرجِم لهم، وفي الترجمة تعريف ما يوافق من حروفها حروفهم.
قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربيِّ والذميِّ القرآن والعلم والفقه؛ رجاء أن يرغبوا في الإسلام، وهو أحد قولي الشَّافعي.
وقال مالك: لا يُعلَّمون الكتاب ولا القرآن، وهو قول الشَّافعي الآخر.
قال: وكره مالك إذا كان صيرفيٌّ يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أن يصرف منهم.
احتجَّ الطحاوي لأصحابه بكتاب هرقل وبقوله جلَّ وعزَّ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ}[التوبة:6]، وروى أسامة بن زيد: مرَّ النَّبيُّ صلعم على ابن أُبَيِّ قبل أن يسلم، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فقرأ عليهم القرآن.