التلويح شرح الجامع الصحيح

فرض الخمس

          ░░57 ▒▒فَرْضُ الخُمُسِ
          حديث الشَّارف تقدم في البيوع.
          وزاد النسائي على ما ذكره البخاري من الصحابة الذين شهدوا بأن سيدنا رسول الله صلعم قال: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَاهُ صَدَقَةٌ» طلحةَ بنَ عبيد الله [خ¦3093].
          قال البخاري: حدثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الفَرْوِيُّ: حَدَّثَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ [خ¦3094].
          وهو الصواب، ووقع في نسخة أبي الحسن: حدثنا محمد بن إسحاق الفروي، وكأنه وهم.
          قال عياض: تأوَّل قوم طلب فاطمة ♦ ميراثها من أبيها على أنها تأوَّلت الحديث إن كان بلغها قوله صلعم: «إِنَّا لَا نُورَثُ» على الأموال التي لها بال، فهو الذي لا يورث، لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاح.
          قال: وهذا التأويل يرده قوله: (مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيهِ)، وقوله: (مِمَّا تَرَكَ مِن خَيبَرَ وَفَدَك وَصَدَقَتِهِ بِالمَدِينَةِ).
          وقيل: إن طلبها لذلك كان قبل أن تسمع الحديث، الذي دلَّ على خصوصية سيدنا رسول الله صلعم بذلك، وكانت متمسكة بآية الوصية: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء:11].
          قال ابن المنير: حكي أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث، قالوا: ولم تطالب فاطمة بالميراث، وإنما طالبت بأنَّ النبي صلعم نحلها من غير علم أبي بكر ☻.
          وأُنكر هذا، وقالوا: ما ثبت أنَّ النبي صلعم نحلها شيئًا، ولا أنها طالبت به. انتهى.
          ما ما رُوِيَ من أن فاطمة ♦ طلبت فدك، وذكرت أن رسول الله صلعم أقطعها / إيَّاها، وشهد لها عليٌّ على ذلك فلم يقبل أبو بكر شهادته؛ لأنه زوجها فلا أصل له، ولا تثبت به رواية أنها ادعت ذلك، وإنما هو أمر مفتعل لا يثبت.
          وإنما طلبت وادعت الميراث هي وغيرها من الورثة، قاله أبو إسحاق إبراهيم بن حماد بن أيوب بن حماد بن زيد الباجي في كتابه: «تركة النبي صلعم»، وقال لها أبو بكر: أنت عندي مُصدَّقة، إن كان رسول الله صلعم عهد إليك في ذلك عهدًا، أو وعدك وعدًا صدَّقت وسلَّمت. قالت: لا، لم يكن منه إليَّ في ذلك شيء إلا ما أنزل الله من القرآن، غير أن أبي لما نزلت عليه قال: «أَبشِرُوا آلَ مُحَمَّدٍ فَقَد جَاءَكُم الغِنَى»، فقال أبو بكر: صدق أبوك وصدقت. ولم يبلغني في تأويل هذِه الآية أن هذا السهم كاملًا لكم، فلكم الغنى الذي يسعكم ويفضل عنكم، وهذا عمر وأبو عبيدة وغيرهما فاسأليهم، فانطلقت إلى عمر فسألته، وذكر لها ما ذكر أبو بكر.
          رواه عن أبيه: حدَّثنا يحيى بن أكثم: حدَّثنا علي بن عياش الألهاني: حدَّثنا أبو معاوية صدقة الدمشقي، عن محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أنس.
          وقال ابن العربي: الآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث ما يملكه سيدنا رسول الله صلعم، قال: ولو سلَّمنا ملكه لم يكن لها منها دليل، لأنها ليست عندنا _وعند من أنكر العموم_ لاستغراق المالكين وكلِّ من توفي، وإنما بُنِيَ عن أقل الجمع، وما فوقه يحتمل، فوجب الوقف فيه.
          وعند كثير من القائلين بالعموم أن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها سيدنا رسول الله صلعم؛ لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمته، ولو ثبت العموم لوجب تخصيصها، وهذا الخبر وما في معناه يوجب تخصيص الآية، وخبر الآحاد تخصيص، فكيف ما كان هذا سبيله / وهو القطع بصحته؟
          وقوله: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صَدَقَةٌ) قال القرطبي: جميع الرواة لهذه اللفظة يقولونها بالنون: (لَا نُورَثُ) يعني جماعة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، كما في الرواية الأخرى: «نَحنُ مَعَاشِرَ الأَنبِيَاءِ لَا نُورَثُ».
          و(صَدَقَةٌ): مرفوع على أنه خبر المبتدأ الذي هو (مَا تَرَكنَا)، والكلام جملتان: الأولى فعلية، والثانية اسمية، لا خلاف بين المحدثين في هذا.
          وقد صحف بعض الشيعة في هذا فقال: «لا يورث»، بياء آخر الحروف، و«ما تركنا صدقةً» بالنصب، وجعل الكلام جملة واحدة، على أن يجعل: «ما» مفعولًا لم يسم فاعله، و«صَدَقةً» تنصب على الحال، ويكون معنى الكلام: إنَّ ما نترك صدقةً لا يورث، وهذا مخالف لما وقع في سائر الروايات، ولما حمله الصحابة من قوله: «فَهُوَ صَدَقَةٌ».
          وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إنَّ النبي صلعم يورث كما يورث غيره، متمسكين بعموم الآية الكريمة.
          وقوله: (فَلَم تَزَل مُهَاجِرَةً لِأَبِي بَكرٍ حَتَّى تُوُفِّيَت) قال المهلب: إنما كان هجرها انقباضًا عن لقائه وترك ومواصلته، وليس هذا من الهجران المحرم، وإنما المحرم من ذلك أن يلتقيا فلا يسلم أحدهما على صاحبه، ولم يروِ أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعلا ذلك لم يكونا مهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران، وإنما لا زمت بيتها، فعبَّر الراوي عن ذاك بالهجران.
          قد ذكر في كتاب «الخمس» تأليف أبي حفص بن شاهين عن الشعبي، أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت رسول الله، ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليَّ ساخطة، فإن كان عندك من رسول الله صلعم في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قال: فما قام أبو بكر حتى / رضيت ورضي.
          أخبرنا بذلك المسند الجودري، عن المقبري، عن الشهرزوري، عن ابن المهتدي، عن أبي حفص، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان: حدَّثنا محمد بن عبد الملك الرقيعي: حدَّثنا علي: حدَّثنا منصور بن أبي الأسود عنه.
          قال: وفي حديث أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال أبو بكر لفاطمة: بآبائي أنت وبآبائي أبوك إنه قال صلَّى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكنَا صدقةٌ» قال: فقالت: إني لست ممن ينكر.
          قال ابن التين: وقيل سبب عدم ميراث الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لئلَّا يُظنَّ بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم، كما حرمهم الله جلَّ وعزَّ الصدقة الجارية على يديهم من الدنيا؛ لئلَّا يُنسب إليهم ما تبرؤوا به من الدنيا، وقيل: لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت، فيقع في محظور عظيم.
          قال ابن بطال: هو في معنى قوله: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ»، وأما صدقته بالمدينة فهي أموال بني النضير، وكانت قريبة من المدينة.
          قال أبو الفرج: وهي مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
          قال عياض: الصدقات التي صارت إليه صلعم:
          أحدها: وصية مخيريق يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير.
          الثاني: ما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو مما لا يبلغه الماء، وكان هذا ملكًا له صلعم.
          ومنها حقه من الفيء من أموال بني النضير، كانت له خاصة حين أجلاهم.
          وكذا نصف أرض فدك، وصالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها فكان خالصاً له.
          وكذا ثلث أرض وادي القرى، أخذه في الصلح حين صالح اليهود.
          وكذا حصنان من حصون خيبر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحًا.
          ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها / عنوة.
          فكانت هذه كلها ملكًا لسيدنا رسول الله، صلعم خاصة، لا حق لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
          قال صلعم: «مَا تَرَكتُ بَعدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَاملِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».
          وكان ابن عيينة يقول: أزواج النبي صلعم في معنى المعتدات؛ لأنهنَّ لا يجوز لهنَّ النكاح أبدًا، فجرت عليهن النفقة وتُركت حجرهن لهن يسكنَّها، وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده.
          قال أبو داود: وأما اختصام علي والعباس فيما جعل إليهما من صدقته بالمدينة، وهي أموال بني النضير، فكانت في القسمة، وسألا عمر أن يقسمها نصفين بينهما، يستبد كل واحد بولايته، فلم ير عمر أن يوقع القسمة على الصدقة، ولم يطلبا قسمتها ليتملكاها، وإنما طلبا القسمة؛ لأنه كان يشق على كل واحد منهما أن يعمل عملًا في ذلك المال حَتَّى يستأذن صاحبه.
          وعنده أيضًا: كانت للنبي صلعم ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسًا لنوائبه، وأما فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزَّأها رسول الله صلعم ثلاثة أجزاء: جزأين للمسلمين، وجزءًا نفقة لأهله، وما فضل عن نفقه أهله جعله بين فقراء المهاجرين.
          قال ابن بطال: فإن قيل: فما معنى حديث عائشة في هذا الباب، وليس فيه ذكر الخمس؟
          قيل: هو موافق للباب؛ وذلك أن فاطمة إنما جاءت تطلب ميراثها من فدك وخيبر وغيرهما، مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فلم يجر فيها خمس، فاستغنى البخاري لشهرته عن إيراده مكشوفًا.
          وقوله: (حِينَ مَتَع النَّهَارُ) بتاء مثناة من فوق، قبلها ميم، ثم عين مهملة. قال يعقوب: علا واجتمع، وقال غيره: أي: طال. وذلك قبل الزوال.
          وقوله: (حَتَّى أَدخُل عَلَى عُمَرَ) قال ابن التين: من ضمَّ لام (أَدخُل) كانت (حَتَّى) عاطفة، فعنى بالكلام / : انطلقت فدخلت على. ومن فتح اللام كانت (حَتَّى) بمعنى: كي، ومثله قوله جلَّ وعزَّ: {حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ }[البقرة:214].
          وقوله: (رِمَالُ سَرِير) وفي مسلم: «مُفضِيًا إِلَى رُمَالِه» بضم الراء وبكسرها أيضًا، وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه ليضطجع عليه.
          وقوله: (بِرَضْخ) بسكون الضاد والخاء المعجمتين، وهي العطية القليلة غير المقدرة، وفي رواية: «دَفّ أهل أبيات»، بفتح الدال المهملة وهو المشي بسرعة، كأنهم جاؤوا مسرعين للضُّر الذي نزل بهم.
          و(يَرْفا): بفتح الياء أخت الواو وإسكان الراء، وبالفاء غير مهموزة مقصورة، ومنهم من همزه، وفي «سنن البيهقي»: «اليرفأ» بألف ولام.
          وقوله: (هَل لَكَ فِي عُثمَانَ) أي: هل لك إذن في عثمان. وقول العباس: (هَذَا الكَاذِبُ) يعني: الكاذب إن لم ينصف بحقيقة الجواب.
          وزعم المازري أن هذه اللفظة تنزه القائل والمقول فيه عنها، وننسبها إلى أن بعض الرواة وهم فيها، وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورُّعًا، وإن لم يمكن الحمل فيها على الرواة فأجود ما تحمل عليه أن العباس قالها إدلالًا عليه؛ لأنه بمنزلة والده، ولعله أراد ردع علي عما يعتقد أنه مخطىء فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وإن كان علي لا يراها موجبة لذلك في اعتقاده، وهذا كما يقول المالكي شارب النبيذ ناقص الدين، والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص، وكل واحد محق في اعتقاده ولا بد من هذا التأويل؛ لأنَّ هذه القضية جرت بحضرة عمر والصحابة، ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلا لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده.
          وقول عمر: (تِيْدِكُم) أي: على رسلكم، وأمهلوا ولا تعجلوا، وهي من التؤدة.
          قوله: (خُصَّ رسولُ الله صلعم مِن هَذَا الفَيءِ بِشَيءٍ لَم يُعْطَهُ غَيرُه) قال القاضي: فيه / احتمالان:
          الأول: تحليل الغنيمة له ولأمته.
          الثاني: تخصيصه بالفيء، إما كله أو بعضه، وهل في الفيء خمس أم لا؟
          قال ابن المنذر: لا يُعلم أحداً قبل الشافعي قال بالخمس في الفيء.
          قال ابن بطال: خصَّه بنصيبه من الخمس، وهو معنى ذِكرِ هذا الحديث في (باب فرض الخمس).
          قال القرطبي: لما وَلِيَ علي لم يغير هذه الصدقة عما كانت في أيام الشيخين، ثم كانت بعده بيد حسن، ثم حسين، ثم علي ابن حسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن حسن، ثم بيد عبد الله بن حسن، ثم وليها بنو العباس على ما ذكره البرقاني في «صحيحه».
          ولم يُرو عن أحد من هؤلاء أنه تملَّكها، ولا ورثها، ولا وُرِثت عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقًّا لأخذها عليٌّ أو أحد من أهل بيته لما ولُّوها، وكذا في اعتراف علي وعمه بصحة ما ذكره أبو بكر: «إنا لا نُورث».
          ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتقد أنهما أذعنا تقية، ولا بقيا على أنفسهما؛ لشدتهما في دينهما، ولعدل عمر، وأيضًا فالمحل محل مناظرة ومباحثة ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الزيغ من الشيعة.
          وذكر ابن المناصف في «كتاب الجهاد» عن مالك أنَّ الفيء والخُمس سواء، يجعلان في بيت المال، ويعطي الإمام أقارب سيدنا رسول الله صلعم بقدر اجتهاده، ولا يعطون من الزكاة لقوله صلعم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ» وهم بنو هاشم.
          وقال في الخمس والفيء: هو حلال للأغنياء، ويوقف منه في بيت المال، بخلاف الزكاة.
          وقال عبد الملك: المال الذي آسى الله جلَّ وعزَّ فيه بين الأغنياء والفقراء مالُ الفيء، وما ضارع الفيء من ذلك: أخماس الغنائم، وجزية أهل العنوة وأهل الصلح، وخراج الأرض، وما صولح عليه أهل الشرك في الهدنة، وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى دار الإسلام، وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد / ، وخمس الركاز، حيث ما وجد يبدأ عندهم في تفريق ذلك بالفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل، ثم يساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم، ومنه يرزق والي المسلمين وقاضيهم، ويعطى غازيهم، ويسد ثغورهم، ويبنى مساجدهم وقناطرهم، ويفك أسيرهم، وما كان من كافة المصالح التي لا توضع فيها الصدقات، فهذا أعم في المصرف من الصدقات؛ لأنه يجري في الأغنياء والفقراء، وفيما يكون فيه مصرف الصدقة وما لا يكون.
          هذا قول مالك وأصحابه، ومن ذهب مذهبهم: أن الخمس والفيء مصرفهما واحد.
          وذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود، وإسحاق، والنسائي، وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى التفريق بين مصرف الفيء والخمس، فقالوا: الخمس موضوع فيما عيَّنه الله جلَّ وعزَّ فيه من الأصناف المُسَمَّين في آية الخمس من سورة الأنفال، لا يتعدَّى به إلى غيرهم، ولهم مع ذلك في توجيه قسمه عليهم بعد وفاته صلعم خلاف.
          وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد.