تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه

          ░79▒ (بَابُ إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟) أو لا (وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الإِسْلَامُ(1)؟) أو لا، وجواب (هل) في الموضعين محذوف؛ أي نعم، على مقتضى الحديث الآتي [خ¦1354].
          (الحَسَنُ) أي البصريُّ. (إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا(2)) أي أحد الوالدين. (مَعَ أُمِّهِ) هي لبابة(3) بنت الحارث الهلالية. (وَلَمْ يَكُنْ) أي ابن عباس. (مَعَ أَبِيْهِ عَلى دِيْنِ قَوْمِهِ) أي المشركين، قال شيخنا: قاله المصنِّف تفقُّهًا، قال: وهو مبنيٌّ على أنَّ إسلام العبَّاس كان بعد(4) بدر، والمشهور أنه أسلم قبل فتح خيبر، وقدم مع النَّبيِّ صلعم فشهد الفتح، وأطال في(5) بيان ذلك.
          (وَقَالَ: الإِسْلَامُ يَعْلُو(6) وَلَا يُعْلَى) يقتضي أن مقول(7) (قال) لابن عبَّاس، وهو ما رواه ابن حزم، لكن روى الدَّار قطنيُّ في «سننه» في كتاب النِّكاح أنَّه(8) مقول للنَّبيِّ صلعم، وهو(9) الأوجه.


[1] قوله: ((الإسلام)) ليس في (ع).
[2] في (ط): ((بعدهما)).
[3] في (ع): ((لبانة)).
[4] زاد في (ع) و(ط) و(ص) و (د): ((وقعة)).
[5] قوله: ((في)) ليس في (ط).
[6] في (ط): ((بعلوم)).
[7] في (ع): ((يقول)).
[8] في (ط): ((أن)).
[9] قوله: ((هو)) ليس في (ط).