تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الكفن في ثوبين

          ░19▒ (بَابُ الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ) أي جوازه فيهما.
          فلا يجب عند الشَّافعيَّة ثلاثة، بل ولا اثنان، فالواجب في غير المحرم واحد، والمراد به على الرَّاجح: ما يستر العورة، وقد بسطتُ الكلام على ذلك في «شرح الروض» وغيره.