تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الكفن من جميع المال

          ░25▒ (بَابُ الكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ المَالِ) أي من رأسه لا من الثُّلث.
          (عَطَاءٌ) أي ابن أبي رباح. (وَقَتَادَةُ) أي ابن دَعامة. (إِبْرَاهِيمُ) أي النَّخعيُّ.
          (يَبْدَأُ بِالكَفَنِ) أي وبقية مؤنة(1) التجهيز. (ثُمَّ بالدَّينِ ثُمَّ بِالوَصِيَةِ) لأن ذلك أحوَطُ للميِّتِ، ثم ما(2) بقي للورثة، وأما تقديم الوصيَّة على الدَّيْن ذكرًا في قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11] فلكونها قربة، والدَّين مذموم غالبًا، ولكونها مشابهةً للإرث من جهة أخذها(3) بلا عوض وشاقَّةٌ على الورثة، والدَّين(4) نفوسهم(5) مطمئنة إلى أدائه فقُدِّمت عليه حثًّا(6) على وجوب إخراجها، والمسارعة إليها، وقد أوضحتُ ذلك مع زيادة في «شرح البهجة» وغيره.
          (وَقَالَ سُفْيَانُ) أي الثَّوريُّ. (أَجْرُ القَبْرِ) أي حفره، (وَالغَسْلِ)(7) أي وأجره. (هُوَ مِنَ الكَفَنِ) أي ممَّا حكمه حكم الكفن في أنَّه من رأس المال لا من الثُّلث.


[1] في (ط): ((مؤن)).
[2] قوله: ((ما)) ليس في (ط).
[3] في (ص): ((أخذ)).
[4] قوله: ((مذموم غالبًا، ولكونها... على الورثة، والدَّين)) ليس في (ط)، و في (د): ((والذين)).
[5] في (ط): ((نفعه منهم)).
[6] في (ع): ((نصًا)) وفي (ط) و(ص)و (د): ((بعثا)).
[7] قوله: ((والغسل)) ليس في (ط).