تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر

          ░8▒ (بَابُ غَسْلِ الميِّتِ وَوُضُوئِه) غسله فرض كفاية، ووضوؤه سنَّة، وقيل: الضمير للغاسل لا للميِّت لما ذكره بعد(1) التَّرجمة، ولعدم ذكر الوضوء في الحديث مع ما أمر به صلعم. (بالماءِ والسِّدْرِ) متعلقٌ بالغسل. (وَصَلَّى) أي عليه. (لَا يَنْجُسُ) بضمِّ الجيم وفتحها. (وَقَالَ(2) سَعْدٌ) أي ابن أبي وقاص، وفي نسخة: <وقال سعيد>.


[1] زاد في (ط): ((من)).
[2] في (ط): ((قال)).