تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

          ░61▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنِ اتْخَاذِ المَسَاجِدِ عَلى القُبُورِ) أي قبور المسلمين، و(ما) مصدرية، وسيأتي بعد / ثمانية أبواب ما له بما هنا(1) تعلُّق [خ¦1340].
          (ضَرَبَتِ امرأته(2)) اسمها فاطمةُ بنتُ الحسينِ بنِ علي، وهي ابنةُ عمِّه. (القُبَّةَ) أي الخيمةَ المعبَّرَ عنها في رواية بالفسطاط. (ثُمَّ رُفِعَتْ) بالبناء للمفعول والفاعل(3). (فَسَمِعُوا) أي المرأة ومن معها، وفي نسخة: <فسمعت>. (صَائِحًا) أي من مؤمني الجنِّ أو الملائكة. (مَا فَقَدُوا) بفتح القاف، وفي نسخة: <ما طلبوا>.
          قال شيخُنا : ووجهُ مناسبةِ هذا الأثرِ لحديث الباب أنَّ المقام(4) في الفسطاط لا يخلو من الصَّلاةِ هناك، فيستلزم اتخاذ المسجد عند القبر.


[1] في (ط): ((هذا)).
[2] في (ط): ((امرأة)).
[3] في (ع) و(ص) و (د): ((وللفاعل)).
[4] في (ح): ((المقيم)).