تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ما يكره من النياحة على الميت

          ░33▒ (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ النِّيَاحَةِ عَلَى المَيِّتِ(1)) هو(2) رفع الصَّوت بالنَّدب، و(ما) موصولة، و(من) بيانية، وما قيل من أن(3) (ما) مصدرية و(من) تبعيضيَّة؛ أي كراهة بعض النياحة لحديث الإمام أحمد(4): أنَّهُ صلعم لَم يَنْهَ عمَّةَ جابرٍ لمَّا نَاحتْ رُدَّ بأن حديث النهي متأخر عن هذا الحديث. (وَقَالَ عُمَرُ(5)) أي ابن الخطَّاب.
           (تَبْكِيْنَ(6) عَلَى أَبِي سُلَيْمَانَ) هو خالد بن الوليد. (والنَّقْعُ: التُّرَابُ) أي وضعه على الرَّأس، وتفسير النقع بالتراب، هو قول الفرَّاء، وقال غيره: هو رفع الصَّوت بالبكاء، والتَّحقيق أنَّه مشترك بينهما، وأنَّ المراد به هنا الأوَّل لئلَّا يتكرَّر مع قوله (واللَّقْلَقَةُ الصَّوتُ) أي رفعه بالبكاء.


[1] قوله: ((الميت)) ليس في (ط) ومكانه بياض.
[2] في (ع) و(ط) و(ص): ((هي)).
[3] قوله: ((أن)) ليس في (ط).
[4] 14223، بلفظ: ((.. قال فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي فقال رسول الله صلعم: أتبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتهم..)).
[5] قوله: ((عمر)) ليس في (ط).
[6] في (ص): ((يبكين)) وفي (ط): ((تبكي)).