تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب حد المرأة على غير زوجها

          ░30▒ (بَابُ إِحْدَادِ المَرأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا) في نسخة: <حداد المرأة> يقال: أحدَّتِ المرأة إحدادًا وحدَّت حدادًا؛ أي(1) إذا امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها أو غيره.


[1] قوله: ((أي)) ليس في (ع) و(ط) و(ص).