-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
باب من رفع صوته بالعلم
-
باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا
-
باب ما جاء في العلم وقوله تعالى {وقل رب زدني علمًا}
-
باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان
-
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس
-
باب قول النبي: رب مبلغ أوعى من سامع
-
باب العلم قبل القول والعمل
-
باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة
-
باب من جعل لأهل العلم أيامًا
-
باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
-
باب الفهم في العلم
-
باب الاغتباط في العلم والحكمة
-
باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر
-
باب قول النبي: اللهم علمه الكتاب
-
باب متى يصح سماع الصغير
-
باب الخروج في طلب العلم
-
باب فضل من علم وعلم
-
باب رفع العلم وظهور الجهل
-
باب فضل العلمِ
-
باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها
-
باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس
-
باب تحريض النبي وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان
-
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله
-
باب التناوب في العلم
-
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره
-
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث
-
باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه
-
باب تعليم الرجل أمته وأهله
-
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن
-
باب الحرص على الحديث
-
باب كيف يقبض العلم
-
باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟
-
باب من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه
-
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب
-
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب كتابة العلم
-
باب العلم والعظة بالليل
-
باب السمر بالعلم
-
باب حفظ العلم
-
باب الإنصات للعلماء
-
باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟
-
باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا
-
باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار
-
باب قول الله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
-
باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
- باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا
-
باب الحياء في العلم
-
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال
-
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد
-
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله
-
باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
127- قوله: (وقالَ عليٌّ ☺: حَدِّثُوا النَّاسَ...) إلى آخره، ثمَّ قال: (حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى): اعلم أنَّ الراوي إذا قدَّم الحديث على السَّند كهذا(1)؛ فهذا إسناد متَّصل، لا يمنع [الحكم باتِّصاله، ولا يمنع](2) ذلك(3) مَن رَوى كذلك _أعني: تحمَّلَه كذلك_ أن يبتدئ بالإسناد جميعه أوَّلًا، ثمَّ يذكر المتنَ، كما جوَّزه بعض المتقدِّمين من أهل الحديث.
قال أَبُو عمرو بن الصَّلاح في «علومه»: (وينبغي أن يكون فيه خلافٌ نحو الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض، فقد حكى الخطيبُ المنعَ من ذلك على القول بأنَّ الرِّواية على المعنى لا تجوز، والجوازَ على القول بأنَّ الرِّواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك)، انتهى(4).
قوله: (أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ): (يُكَذَّبَ): مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله، [وهو مشدَّد الذَّال المعجمة المفتوحة](5)، وإعراب الباقي معروف.
قوله: (عَنْ مَعْرُوفٍ): وفي نسخة هي على هامش أصلنا: (ابن خَرَّبُوذ)، أمَّا (معروف)؛ فهو مكِّيٌّ، يروي عن أبي الطُّفَيل والباقر، وعنه: أَبُو داود الطيالسيُّ، وأبو عاصم، وعدَّةٌ، ضعَّفه ابن معين، وقوَّاه غيره، وقال أَبُو حاتم: (يُكتَب حديثه)، أخرج له البخاريُّ، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه، له في الكتب حديثان، وله ترجمة في «الميزان»، وأمَّا والده (خَرَّبُوذ)؛ فهو بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الرَّاء المفتوحة، ثمَّ موحَّدة مضمومة، بعدها واو ساكنة، ثمَّ ذال معجمة، غير مصروف؛ للعلميَّة والعُجْمة.
قوله: (عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ): اسمه عامر بن واثلة؛ بالمثلَّثة، وقيل: عمرو، ابن عَبْد الله بن جحش الكنانيُّ اللَّيثيُّ، ولد عام أُحد، كان يسكن الكوفة، ثمَّ سكن مكَّة إلى أنْ قضى، وهو آخر من مات من الصَّحابة على الإطلاق، وقال ابن دريد في كتاب «الاشتقاق الكبير»: (إنَّ عكراش بن ذؤيب لقي النَّبيَّ صلعم، وله حديث، وشهد الجمل مع عائشة، فقال الأحنف: كأنَّكم به وقد أُتِي به قتيلًا أو به جراحة لا تفارقه حتَّى يموت، فضُرِب يومئذٍ ضربةً على أنفه، فعاش بعدها مئة سنة وأثَرُ الضَّربة به)، فعلى هذا تكون وفاته سنة خمس وثلاثين ومئة، قال شيخنا الحافظ العراقيُّ: (وهذا باطل لا أصل له، والذي أوقع ابنَ(6) دريد في ذلك ابنُ قتيبة في «المعارف»، وهو إمَّا باطل، أو مؤوَّل بأنَّه استكمل بعد الجمل مئةَ سنةٍ)، وتُوُفِّيَ أَبُو الطُّفَيل سنة مئة، وقيل: بعد المئة، فقيل: سنة اثنتين ومئة، وقيل: سنة سبع ومئة، وقيل: سنة عشر ومئة، وصُحِّح.
تنبيه: من الغريب ما في «ثقات العجليِّ» كما رأيته فيها: أنَّ أبا الطفيل من كبار التَّابعين، انتهى.
فائدة شاردة: آخر من مات من التَّابعين خلف بن خليفة، توفِّي سنة ░181هـ▒.
أخرج لأبي الطُّفَيل عامرٍ الجماعةُ.
[1] في (ج): (هكذا).
[2] ما بين معقوفين ليس في (ب).
[3] في (ج): (لذلك).
[4] (انتهى): ليس في (ب)، «علوم الحديث» (ص229_230▒، قال البلقينيُّ في «محاسن الاصطلاح» (ص412▒: (ما ذكره ابن الصلاح من التخريج ممنوعٌ، والفرقُ أنَّ تقديمَ بعض الألفاظ على بعضٍ قد يؤدِّي إلى الإخلال بالمقصود في العطف، وعودِ الضمير، ونحوِ ذلك، بخلاف السند؛ فإنَّ تأخُّرَ بعضِه أو كلِّه على المتن في حُكم المقدَّم؛ فلذلك جاز تقديمه، ولم يتخرَّج على الخلاف).
[5] ما بين معقوفين ليس في (ج).
[6] (ابن): ليس في (ب).