التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب متى يصح سماع الصغير

          قوله: (بَاب مَتَى يَصِحُّ سَمَاعُ الصَّغِيرِ؟): اعلم أنَّ في الوقت الذي يصحُّ فيه السَّماع نزاعًا بين العلماء، وهي خمسة أقوال، بل ستَّة، بل سبعة؛ أحدها: ما ذهب إليه الجمهور أنَّ أقلَّه خمس سنين، الثَّاني: اعتبار التمييز: وهو أنْ يَفهم الخطاب ويردَّ الجواب، وهذا هو الصَّواب، الثَّالث: لا يجوز سماعه حتَّى يكون له خمسَ عشرةَ سنة، والرَّابع: إذا فرَّق بين البقرة والحمار، وهذه الأربعة معروفة في كلام ابن الصَّلاح وغيره، والخامس: حكاه الحافظ السِّلفيُّ، وهو الفرق بين ولد العربيِّ والعجميِّ، ولفظ السِّلفيِّ: (وأكثرهم على أنَّ العربيَّ يصحُّ سماعه إذا بلغ أربع سنين، واحتجُّوا بحديث محمود بن الربيع، وأنَّ العجميَّ إذا بلغ ستَّ سنين) انتهى، وفي المسألة قولٌ سادسٌ، وقد نقله شيخنا الشَّارح في «شرح التَّنبيه» له عنِ اليَحصبيِّ: (أنَّه إذا صار الصبيُّ يعدُّ من واحد إلى عشرين؛ فقد حصل مميِّزًا)، والله أعلم، قال شيخنا(1) في «العجالة شرح المنهاج» _وقد قرأت عليه نحو الربع(2) منها_ في (باب البيوع المنهيِّ عنها) ما لفظه: (وأحسن ما قيل في سنِّ التمييز: أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده، ويشرب وحده، ويستنجي وحده)، قال هذا في قول «المنهاج»: (ويحرم التفريق بين الأمِّ والولد حتَّى يميِّز، وفي قولٍ: حتَّى يبلغ)، والله أعلم، وهذا سابعٌ في المسألة.


[1] زيد في (ب): (الشَّارح).
[2] في (ب): (أربع).