عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس
  
              

          ░3▒ (ص) بابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ استعانة المكاتَب؛ أي: طلبِهِ العونَ مِن غيره ليُعينَه بِشيءٍ يضمُّه إلى مالِ الكِتابة؛ يعني: يجوز؛ لأنَّه صلعم أقرَّ بَريرةَ على سؤالِها مِن عائشة واستعانتِها مِنها، وقال بعضُهم: هو مِن عطف الخاصِّ على العامِّ؛ لأنَّ الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره انتهى.
          قُلْت: هذا كأنَّه ما التفتَ إلى سِينِ الاستعانة، فَإِنَّها للطلب، والطلبُ لا يكون إلَّا مِن غيره.