-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
- كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما يجوز مِن شُروط المكاتَب، ومِن جملة شُروط المكاتَب قَبولُه العقدَ، وذكرُ مال الكِتابة، سواء كان حالًّا أو مؤجَّلًا أو منجَّمًا، وعند الشَّافِعِيِّ: إذا شرط حالًّا لا يكون كِتابة، بل يكون عِتقًا، ومِن شروطه: أن يكون عاقِلًا بالغًا، ويجوز عندنا أيضًا إذا كان صغيرًا مميِّزًا؛ بأن يعرِفَ أنَّ البيع سالبٌ والشِّراء جالب، وفي «شرح الطَّحَاويِّ»: وإذا كان لا يعقل لا يجوزُ إلَّا إذا قبِلَ عنه إنسانٌ، فَإِنَّهُ يجوز ويتوقَّف على إدراكِه، فإن أدَّى هذا القابِل عتق، وعند زُفَر: له استردادُه، وهو القياس، وليس في أحاديثِ البابِ إلَّا ذكرُ شرط الولاء.
قوله: (وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ) وهو الشرطُ الذي خالف كتابَ الله أو سُنَّة رسولِه أو إجماعَ الأمَّة، وقال ابن خُزَيمة: معنى «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» ليس في حكم الله جوازُه أو وجوبُه، لا أنَّ كلَّ مَن شَرَط شرطًا لم ينطِق به الكتابُ يبطل؛ لأنَّه قد يشترط في البيع الكفيل، فلا يبطل الشرط، ويُشتَرط في الثمن شروطٌ مِن أوصافِه أو مِن نجومِه ونحو ذلك؛ فلا يبطل، وقال النَّوَوِيُّ: قال العلماء: الشرط في البيع أقسام؛ أحدها: يقتضيه إطلاقُ العقد؛ كشرط تسليمِه، الثاني: شرطٌ فيه مصلحة؛ كالرهن، وهما جائزان اتِّفاقًا، الثالث: اشتراط العتق في العبد، وهو جائزٌ عند الجمهور؛ لحديث عائشة في قصَّة بَريرة، الرابع: ما يزيد على مقتضى العقد، ولا مصلحة فيه للمشتري؛ كاستثناء منفعتِه، فهو باطلٌ.
(ص) فِيهِ: ابنُ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ صلعم .
(ش) يعني: في هذا الباب عبدُ الله بن عُمَر يروي عنِ النَّبِيِّ صلعم ، وفي روايةِ أبي ذرٍّ: <فيه عنِ ابن عمر> أي: رويَ عنِ ابنِ عمر ☻، وكأنَّه أشار بذلك إلى حديث ابنِ عمر الذي يأتي في آخِرِ الباب.