عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى
  
              

          ░6▒ (ص) بابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر / فيه إذا اختلف الراهن والمرتهن، مثل ما إذا اختلفا في مقدار الدَّين والرهن قائمٌ، فقال الراهن: رهنتك بعشرة دنانير، وقال المرتهن: بعشرين دينارًا، فقال الثَّوْريُّ وأبو حنيفة وأصحابه والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: القول قولُ الراهن مَع يمينه؛ لأنَّه ينكر الزيادة، والبيِّنة على المدعي وهو المرتهن، وعنِ الحسن وقتادة: القول قول المرتهن ما لم يجاوز دَينه قيمة رَهنِهِ.
          قوله: (وَنَحْوُهُ) أي: ونحو اختلاف الراهن والمرتهن، مثل اختلاف المتبايعين وغيره.
          ثُمَّ اختلفوا في تفسير المدَّعي، فقيل: المدَّعي مَن لا يستحقُّ إلَّا بحجَّة كالخارج، وقيل: المدَّعي مَن يتمسَّك بغير الظاهر، وقيل: المدَّعي مَن يذكر أمرًا خفيًّا خلاف الظاهر، وقيل: المدَّعي مَن إذا ترك تُرِك، وهذا هو الأحسن لكونه جامعًا ومانعًا، والمدَّعى عليه مَن يستحقُّ بقوله مِن غير حُجَّة كصاحب اليد، وقيل: مَن يتمسَّك بالظاهر، وقيل: مَن إذا ترك لا يُترك بل يُجبر، وهذا أيضًا أحسنُ ما قيل فيه.