عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب رهن السلاح
  
              

          ░3▒ (ص) باب رَهْنِ السِّلَاحِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ رهنِ السلاح، قيل: وإِنَّما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأنَّ الدرع ليست بسلاحٍ حقيقة، وإِنَّما هي آلة يُتَّقى بها السلاح انتهى.
          قُلْت: الدرع يتَّقى بها النفس وإن لم يكن عليه سلاحٌ، والمراد بالسلاح الآلة التي يدفع بها الشخص عَن نفسه، والدرع أعظم وأشدُّ في هذا الباب على ما لا يخفى.