- مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
الفائدة السابعة: في شرط الراوي للحديث
وهو أن يكون مكلفاً عدل رواية متقناً، ويعرف إتقانه بموافقة الثقات، ولا تضر مخالفته النادرة، ويقبل الجرح ممن بين سببه لا من غيره؛ للاختلاف فيما يوجبه بخلاف التعديل فلا يشترط بيان سببه، ورواية العدل عن آخر من غير بيان حاله لا تكون تعديلاً مطلقاً.
وقيل: إن كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل كالشيخين يعني في ((الصحيحين)) فتعديل وإلا فلا، ولا يقبل مجهول العدالة عند الأكثر وهو من جهلت عدالته في الباطن، وكذا مجهول الحال وهو من لم تعلم عدالته في الباطن والظاهر، وكذا مجهول العين وهو في الاصطلاح من له راوٍ فقط، وهذا ما في (ألفية العراقي وشروحها).
وقال ابن حجر في (نخبته وشرحها): فإن سمي الراوي وانفرد راوٍ واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلاً لذلك وإن روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو مجهول الحال، وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد، وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، / بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر، انتهى.
وقال القسطلاني: ولا يقبل مجهول العدالة، وكذا مجهول العين إذا لم يعرفه العلماء، وبرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين بالعلم، وقيل: المستور جمع ورجحه ابن الصلاح، ولا يقبل حديث مبهمٍ ما لم يسم إذ شرط قبول الخبر العلم بعدالة ناقله، ومن لم يعلم اسمه كيف تعرف عدالته؟
ومن غلط في حديثه فبين له غلطه وأصر عناداً مثلاً سقطت روايته، وكذا كثير السهو إن حدث من غير أصل مصحح، أو أكثر الشواذ والمناكير في حديثه، ولا يقبل ممن به بدعة كفر أو يدعو إلى بدعته مطلقاً، وإلا قبل كما سيأتي للبخاري في مواضع، بل وقع لغيره أيضاً قبول كثير من المبتدعة المذكورين، ويقبل من تاب منهم، وينبغي أن يعلم وقت من اختلط من الثقات؛ لفساد عقله فيقبل حديثه قبله لا بعده.
ومن روى عنهم في ((الصحيح)): فمحمول على ذلك، وقد أعرضوا عن جميع هذه الشروط في زماننا؛ لإبقاء سلسلة الإسناد، فاكتفوا بالبلوغ والعقل والستر والإتقان.