الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع

          ░3▒ (باب مَنْ تَكَفَّلَ) ((مَن)) بفتح الميم، موصولةٌ، أو موصوفةٌ، أو شرطيةٌ، وهو أَولى، و((تكفَّل)) بتشديد الفاء؛ أي: التزَمَ في ذمَّتِه (عَنْ مَيِّتٍ دَيْناً) أي: عليه في ذمَّتِه لغيرِه (فَلَيْسَ لَهُ) أي: لمَنْ تكفَّلَ (أَنْ يَرْجِعَ) أي: على ترِكةِ الميِّتِ، أو: عن الكَفالةِ المذكورةِ؛ لأنَّه بكفالتِه لزمَه أداءُ الدَّينِ عن ذِمَّةِ الميِّتِ، وهذا المعنى أوفَقُ بمقصودِ المصنِّف على ما في ((الفتح))، وإن احتمَلَ المعنى الأولَ.
          وقوله: (وَبِهِ) أي: وبعدم رجوعِه عن الكفالةِ، أو بعدمِ رجوعِه على التَّرِكةِ (قَالَ الْحَسَنُ) أي: البَصريُّ.
          تنبيه: يجبُ عند الحسَنِ كبعض المالكيةِ إنجازُ الوعدِ كما في ابن الملقن، فالكفالةُ أَولى، وهو قَولُ الجمهورِ أيضاً،، خلافاً لمالكٍ حيثُ قال: له الرُّجوعُ على الترِكةِ كما مرَّ تفصيلُ ذلك أول كتابِ الكفالة.