إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب بيع المكاتب إذا رضي

          ░4▒ (باب) جواز (بَيْعِ المُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ) وللحَمُّويي والمُستملي: ”بيع المكاتبة“ ، قال في «الفتح»: والأوَّل أصحُّ، لقوله: «إذا رضي» (وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ♦ ، ممَّا وصله ابن أبي شيبة وابن سعدٍ: (هُوَ) أي: المُكاتَب (عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ) من مال الكتابة (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) ممَّا(1) وصله الشَّافعيُّ وسعيد بن منصورٍ: (مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) ☻ ممَّا وصله ابن أبي شيبة: (هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ).


[1] في (ب): «فيما».