إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله

          2026- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ العين ابن خالدٍ الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم : أَنَّ النَّبِيَّ صلعم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ) تعالى، وفيه: دليلٌ على أنَّه لم يُنسَخ وأنَّه من السُّنن المُؤكَّدة، خصوصًا في العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر، وروى أبو الشَّيخ ابن حيَّان(1) من حديث الحسين بن عليٍّ مرفوعًا: «اعتكاف عشرٍ(2) في رمضان بحجَّتين وعمرتين» وهو ضعيفٌ (ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ) فيه دليلٌ على أنَّ النِّساء كالرِّجال في الاعتكاف، وقد كان ╕ أذن لبعضهنَّ(3)، وأمَّا إنكاره عليهنَّ الاعتكاف بعد الإذن_كما في الحديث الصَّحيح_ فلمعنًى آخر، فقيل: خوف أن يكنَّ غير مخلصاتٍ في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرتهنَّ عليه، أو ذهاب المقصود من الاعتكاف بكونهنَّ معه في المُعتكَف، أو لتضييقهنَّ المسجد بأبنيتهنَّ، وعند أبي حنيفة: إنَّما يصحُّ اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع(4) المُهيَّأ‼ في بيتها لصلاتها.


[1] في (م): «حبَّان»، وهو تصحيف.
[2] في غير (س): «اعتكاف شهر»، والمثبت موافق لما في كتب الحديث.
[3] في (م): «لهنَّ».
[4] في غير (س): «الموضأ»، وهو تحريفٌ.