-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
- أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1177- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأَصيليِّ: ”أخبرنا“ (ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) عبد الرَّحمن (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمِ ابن شهابٍ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ ♦ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”النَّبيَّ“ ( صلعم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى) بفتح السِّين في الأولى وضمِّها في الثَّانية، أي: ما صلَّى صلاتها، وأصلها مِن التَّسبيح، وخصَّت النَّافلة بذلك لأنَّ التَّسبيح الَّذي في الفريضة نافلةٌ، فقيل لصلاة النَّافلة: سُبْحةٌ؛ لأنَّها كالتَّسبيح في الفريضة (وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا) بضمِّ الهمزة وكسر الموحَّدة المشدَّدة، وعدم رؤيتها لا يستلزم عدم الوقوع، لا سيَّما وقد روي إثبات فعلها وأمره بها جماعة من الصَّحابة: أنسٌ، وأبو هريرة، وأبو ذَرٍّ، وأبو أمامة(1)، وعتبة بن عبد السُّلَمِيُّ، وابن أبي أوفى، وأبو سعيدٍ، وزيد بن أرقم، وابن عبَّاس، وجابر بن عبد الله، وجبير بن مطعمٍ، وحذيفة بن اليمان، وابن عمر(2)، وأبو موسى، وعتبان بن مالكٍ، وعقبة بن عامر، وعليُّ بن أبي طالبٍ، ومعاذ بن أنسٍ، والنَّواس بن سمعان، وأبو بكرة، وأبو مرَّة الطَّائفيُّ، وغيرهم. والإثبات مقدَّمٌ على النَّفي، أو المنفيُّ المداومة عليها، وقولها(3): «وإنِّي لأسبِّحها» أي: أداوم عليها، وأما قولها في حديث مسلمٍ: «كان ╕ يصلِّيها أربعًا، ويزيد ما شاء الله» فمحمولٌ على أنَّه كان يفعل ذلك بإخباره ╕ لها(4)، أو إخبار غيره فَرَوَتْهُ، وأمَّا قولها عند مسلمٍ أيضًا لمَّا سألها عبد الله بن شقيقٍ: «هل كان ╕ يصلِّيها؟ لا، إلَّا أن يجيء من مغيبه» فالنَّفي مقيَّدٌ بغير المجيء من مغيبه.
[1] في (ب): «أسامة»، وهو تحريفٌ.
[2] في (د): «وابن عمرو»، وهو تحريفٌ.
[3] «وقولها»: ليس في (د).
[4] «لها»: ليس في (ص) و(م).