التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله

          7284- 7285- قوله: (حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ) تقدَّم قريبًا أنَّه ابن خالد الأَيْلِي بفتح الهمزة وإسكان المثناة مِن تحت.
          قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلعم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ) أي: وهم الَّذين مَنَعوا الزَّكاة بشبهة أنَّ صلاة أبي بكر ليستْ سَكَنًا لهم بخلاف صلاة رسول الله صلعم فإنَّهَا كانت سَكَنًا بقوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}[التوبة:103].
          قوله: (قَالَ لِي ابْنُ بُكَيْرٍ) مصغَّرٌ هو يحيى.
          قوله: (وَعُبَيْدِ اللهِ) هو ابْن صالح المصري كاتب الليث.
          قوله: (عَنَاقًا وَهُوَ أَصَحُّ) أي: مِن قوله: عِقَالًا، والعَنَاق: الأنثى مِن أولاد المعز وهو مفروض في النِّتَاجِ في أثناء الحول، فإنَّه يُربَّى (1) بحول أمهاته، ورواية: ((عِقَالًا)) محمول على ما إذا كان واجب الزَّكاة لا ينضبط إلى السَّاعي إلَّا به فإنَّه يجب عَلى الْمُزَكِّي؛ لأنَّه مِن تمام التَّسليم الواجب عليه.


[1] كذا في الأصل.