التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الأحكام التي تعرف بالدلائل

          ░24▒ (بَابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلاَئِلِ)
          أي: بالملازمات الشَّرعية أو العقلية، قال ابن الحَاجِب وغيره: الأدلَّة المتَّفق عليها خمسة: الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس والاستدلال، وذلك كما إذا عُلِمَ ثبوتُ المَلزوم شرعًا أو عقلًا عُلِمَ ثبوتُ لازمه عَقلًا أو شَرعًا.
          وقد أدخل البخاري هذه الترجمة في كتاب الاعتصام تحذيرًا مِن الاستبداد بالرَّأي، وتنبيهًا على أنَّ الرَّأي المحمود فيها هو المستند إلى قول النَّبِيِّ صلعم أو إشارته، أو سكوته، أو فعله، ويندرج في هذا الاسْتنباطُ المتعلِّقُ بما وراء الظَّاهر وعدم الجمود عليه.
          قوله: (وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلاَلَةِ) هي بفتح الدال وكسرها، وقيل: بضمِّها أيضًا، ومعنى الدلالة هو كإرشاد النَّبِيِّ صلعم إلى أنَّ الخاصَّ وهو الحَميرُ (1) داخل تحت العامِّ وهو: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه} الآية [الزلزلة:7]؛ فإنَّ مَن ربَطَها في سبيل الله، فهو عاملٌ للخير يرى جزاءه خيرًا، ومَن ربطها فخرًا ورياءً فهو عامل للشَّرِّ يَرى جزاءه شرًّا، وأمَّا (تَفْسِيرُهَا) فكتعليمِ عائشةَ ♦ المرأة السائلة التوضُّؤ بالفِرْصَة مِن المِسك.
          قوله: (وَسُئِلَ النَّبِيُّ صلعم عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ، وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ) إذ ْلو كان حرامًا لَمَنَعَهُم مِن الأكل.


[1] كذا في الأصل, ولعلها:((الخيل)).