-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░28▒ (بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[الشورى:38])
قوله: (وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ) هو عطف على قول الله تعالى.
قوله: (وَالتَّبَيُّنِ) أي: وضوح المقصود.
قوله: ({فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ}[آل عمران:159]) وجه دِلالة الآية أنَّه أَمر أولًا بالمشاورة ثمَّ رتَّب التَّوكل على العَزم وعقَّبه عليه إذ قال: / {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ}[آل عمران:159]
قوله: (فَلَمَّا لَبِسَ لَأْمَتَهُ) هي بفتح اللَّام وتخفيف الميم (وَعَزَمَ قَالُوا لَهُ: أَقِمْ) أي: بالمدينة ولا تخرج إلى القتال (فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لَأْمَتَهُ) أن ينصرف حتَّى يلقى العدوَّ ويقاتل؛ لأنَّه نقضٌ للتَّوكُّل الذي أمر الله به عند العَزيمة ولبسُ اللَّأْمَة دليل العزيمة، واللَّأْمَة الدِّرع.
قوله: (وَشَاوَرَ عَلِيًّا، وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ ♦ فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ) كان القياس أنْ يُقال: ولمْ يلتفت إلى تنازعهما إلَّا أن يُقال: أقلُّ الجمع اثنان والمراد: هما ومِن معهما ومِن وافقهما على ذلك.
قوله: (ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ) أي: على قتال مانعي الزكاة و(بَعْدُ) مبنيٌّ على الضَّمِّ، و(عُمَرُ) فاعلُه. (ولَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذ (1) كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ صلعم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ) أي: وهو قوله صلعم : ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوه)) ولفظ: (إِلَّا بِحَقِّهَا) في قوله صلعم : (عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ) دليلٌ أيضًا على جواز القتال إذ هو مِن حقوق الكَلمة كانوا يقولون: الصَّلاة واجبة والزَّكاة ليستْ بواجبة؛ لأنَّ دعاء أبي بكر ليس سكنًا لهم وإنَّما ذلك للرَّسول صلعم إذ قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهم إنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ (2) لَهُمْ}[التوبة:103].
قوله: (وَكَانَتِ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ) المشورة: بضم الشين على الأفصح، وقيل: بسكون الشِّين وفتح الرَّاء وهي الشُّورى، وكان اصطلاح الصَّدر الأوَّل أنَّهم يُطْلِقون القُرَّاء على العلماء.
قوله: (كُهُولًا كَانُوا أَوْ شَبَابًا) بموحدتين، وفي بعضها: بموحدة ونون يعني: كان يعتبر العِلم لا السِّن.
[1] في الأصل:((إذا)).
[2] في الأصل:((سكناً)).