التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم

          ░16▒ (بَابُ مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلعم وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ العِلْمِ)
          في بعضها: <عليه من اتفاق أهل العلم>، وهو مِن باب تنازع الفعلين، وهما (ذَكَرَ) و(حَضَّ).
          قوله: (وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالمَدِينَةُ) الإجماع: هو اتِّفاق جمع أهل الحلِّ والعقد أي: المجتهدين مِن أمَّة محمد صلعم على أمر مِن الأمور الدِّينية، فاتِّفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس (1) بإجماع عند الجمهور.
          وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجَّة. وعبارة البخاريِّ مُشْعِرَةٌ بأنَّ اتفاق أهل الحَرمين كليهما إجماع.


[1] في الأصل:((ليسوا)).