-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
حديث: أما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم
-
حديث: اللهم علمه الكتاب.
-
حديث: إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمد
-
حديث: أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه
-
باب قول النبي: «بعثت بجوامع الكلم»
-
باب الاقتداء بسنن رسول الله
-
باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه
-
باب الاقتداء بأفعال النبي صلعم
-
باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع
-
باب إثم من آوى محدثًا
-
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس
-
باب ما كان النبي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي
-
باب تعليم النبي أمته من الرجال والنساء مما علمه الله
-
باب قول النبي: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون
-
باب قول الله تعالى: {أو يلبسكم شيعًا}
-
باب مَن شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين الله حكمهما
-
باب ما جاء في اجتهاد القضاة
-
باب قول النبي: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»
-
باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة
-
باب ما ذكر النبي صلعم وحض على اتفاق أهل العلم
-
باب قول الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء}
-
باب قوله تعالى: {وكان الإنسان أكثر شيء جدلًا}
-
باب قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا}
-
باب: إذا اجتهد العامل
-
باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ
-
باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة
-
باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول
-
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل
-
باب قول النبي: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء»
-
باب كراهية الخلاف
-
باب نهي النبي على التحريم إلا ما تعرف إباحته
-
باب قول الله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}
-
حديث: يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه الآية
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ أَجْرِ الحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ)
قال الخَطَّابِيُّ: إنَّما يُؤْجَر المجتهد عَلى اجتهاده في طلب الحقِّ؛ لأنَّ اجتهاده عبادة، ولا يُؤجر على الخطأ، بل يُوضع عنه الإثْم فقط، هذا فيمَن كان جامعًا لآلة الاجتهاد، عارفًا بالأصول عَالِمًا بوجوه القياس، فأمَّا مَنْ لم يكن مَحَلًّا للاجتهاد، فهو مُتَكَلِّف وَلا يُعْذَر بالخطأ، بلْ يُخاف عليه الوِزر، ويدلُّ عليه ما في «سنن أبي داود» / و«ابن ماجه» عَن بُرَيْدَة قال: قال رسول الله صلعم : ((الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ وقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ)).
وهذا إنَّما هو في الفروع المحتملة للوجوه المختلفة دون الأصول التي هي أركان الشريعة، وأُمُّهات الأحكام الَّتي لا تحتمل الوجوه، ولا مَدْخل لها في التَّأويل، فإنَّ مَنْ أخطأ فيها فهو غير معذور في الخطأ، وكَان حكمه في ذلك مردودًا (1).
قال النَّووي: واختلفوا في أنَّ كلَّ مجتهد مصيب أو المصيب واح، وهو مَنْ وافق الحكم الذي عند الله والآخر مخطئ، وهذا الثاني هو الأصحُّ عند الشافعيِّ وأصحابه؛ لأنَّه يُسَمَّى مُخْطِئًا، ولو كان مُصِيْبًا لم يُسَمَّ مخطئًا؛ لأنَّه محمول على مَنْ أخطأ النَّصَّ أو اجتهد فيما لا يَسوغ فيه الاجْتهاد. ومَن ذهب إلى الأوَّل قال: قد جعل للمخطئ أجرًا فلولا إصابته لم يكن له أجر، وقال أيضًا: ومَنْ ليس بأهل فلا يحلُّ له الحكم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحقَّ أمْ لا؛ لأنَّ إصابته اتفاقية فهو عاص في جميع أحكامه.
قال الطَّيبي: ومَن ذهب إلى الأوَّل لم يقل: إنَّ كلًا منهما مصيب مِن كلِّ الوجوه بل إنَّ أحدهما مُصيب مِن وجه كونه آتيًا بالعبادة كما قال الخطابي، ومُخطئ مِن وجه كونه لم يوافق الحكم الذي عند الله، ويؤيِّده حكاية ابن الأثير في «الكامل» في حكم داود وسليمان ♂في الحرْث الَّذي نفشتْ فيه الغنم، عن بعض العلماء أنَّ في بعض الآية دليل على أنَّ كلَّ مجتهد في الأحكام الشرعية مُصيب؛ فإنَّ داود ◙ لم يوافق الحكم الذي عند الله، وأجابه (2) سليمان ♂فقال تعالى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}[الأنبياء:79] يريد أنَّ هذه الخاتمة (3) كالتكميل لما تقدَّم مِن توهُّم النَّقص في شأن نبيِّ الله داود ◙ جِيء بها جُبرانًا له بذلك.
[1] في الأصل:((مردود)).
[2] هكذا في الأصل، ولعل الصواب:((وأصابه)).
[3] هكذا في الأصل.