التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا اجتهد العامل

          ░20▒ (بَابُ إِذَا اجْتَهَدَ العَامِلُ)
          أي عامل الزَّكاة (أَوِ الحَاكِمُ) أي: القاضي (وأَخْطَأَ) أي: في واجب الزَّكاة أو في قضائه (خِلاَفَ قول الرَّسُولِ صلعم) أي: مخالفًا للسُّنَّة (مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ) أي: جاهلًا (فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
          حاصله أنَّ مَن حكم بغير السُّنَّة ثمَّ تبيَّن له أنَّ السُّنَّة على خلاف حكمه وجب عليه الرُّجوع عنه إليها وهو الاعْتصام بالسُّنَّة وفي الترجمة نوع تعجرف.