التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كانت ظاهرة

          ░22▒ (بَابُ الحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صلعم كَانَتْ ظَاهِرَةً)
          قوله: (وَمَا كَانَ يَغِيبُ (1) بَعْضُهُمْ) هو عطف على مقول القول، وما نافية أو على الحجَّة فما موصولة، وقصد البخاريُّ بترجمة هذا الباب الردَّ على مَنْ زعم أنَّ التواتر شرط قبول الخبر، وحقَّق لما ذكره قبول أخبار الآحاد وأنَّه لا يشترط عدم الواسطة في الحديث وإنْ كان يمكنه المشافهة. /


[1] في الأصل:((يعيب)).