التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه

          ░51▒ (باب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ)
          قال الكرماني: وفي بعضها _ يعني: النسخ_: (إذا كان أرفق) بالراء، قال: ولفظ (إذا كان) متعلق بما هو لازم لقوله: (لم ير عليه قضاء)، أي: يفطر إذا كان الإفطار أوفق للمقسم الذي هو صاحب الطعام، قال أصحابنا: إن شق على الداعي صوم المدعو وكان صومه صوم تطوع استحب له الفطر، وإلا؛ فلا، ويحرم فطره في الصوم الواجب.