-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي
-
باب حق الضيف
-
باب حق الجسم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض
-
باب من زار قومًا فلم يفطر
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░12▒ (بَابٌ: شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ)
قوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: قَالَ إِسْحَاقُ: وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ) أي: إن كان ناقصًا في العدد؛ فهو تمام، أي: في الثواب، قال النَّووي: والأصح أن معنى قوله: (لا يَنْقُصَانِ): لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، وقال ذلك لئلا يقع في قلوبهم إذا صاموا تسعة وعشرين، وقِيلَ: معناه: لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وقِيلَ: لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب.
قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدٌ _يعني: البخاري_: لاَ يَجْتَمِعَانِ كِلاَهُمَا نَاقِصٌ) أي: لا يكاد يتفق نقصانهما جميعًا في سنة واحدة غالبًا، قال النَّووي كما قدمناه عنه: والصحيح أن معناه لا ينقص أجرهما وثوابهما وإن نقص عددهما، وثواب الكامل كثواب الناقص، والفضائل المرتبة على رمضان تحصل، سواء تم أو نقص، وقال ابن الأثير: قال بعضهم: أراد بهذا: تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنَّه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان، والحاصل في المراد بقوله صلعم : (شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ) أربعة أقوال:
أحدها وهو قول البخاري ما ذكرناه، وهو أن الكلام خرج على الغالب، والغالب أنَّهما لا يجتمعان في النقص، فإن كان أحدهما تسعًا وعشرين؛ كان الأجر له كالثلاثين، قال الأثرم: وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا.
والثاني: وهو ما حكاه ابن الأثير عن بعضهم.
والثالث: إن الناس لما كثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل عيدهم وحجهم؛ أعلم صلعم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما؛ فحكمهما على التمام والكمال، وحكم العبادة لئلا يقع في القلوب شك إذا صاموا تسعًا وعشرين، أو وقع وقوفهم خطأ في الحج، فبين أن الثواب تام وإن نقص العدد، والمعنى: لا ينقص أجر من صامهما. حكى هذه الثلاثة أبو الفرج ابن الجوزي في «مشكل الصَّحيحين» عن أبي سليمان البستي.
والرابع: إن الإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة، ذكره أبو بكر بن فورك، وحكاه عنه أبو الفرج أيضًا، وحكى ابن الملقِّن أنَّهما لا ينقصان حقيقة وإن نقصا في رأي العين بحيلولة حائل قاله ابن حبان.
ثمَّ قال: فإن قلت: موضع العبادة من ذي الحجَّة لا يتأثر بالنقص؛ لأنَّ موضع العبادة منه / في أوله خاصة، فجوابه: إنَّه قد يكون في أيام الحج من النقصان والإغماء مثل ما يكون في آخر رمضان، وذلك أنَّه قد يغمى هلال ذي القعدة، ويقع فيه غلط بزيادة يوم أو نقصانه، وإذا كأنَّ ذلك فيقع وقوف الناس مرة ثامن ذي الحجَّة ومرة عاشره. وقد اختلف العلماء فيما إذا أخطأ الناس في الوقوف خطًا عمَّ الحجيج، فوقفوا قبل يوم عرفة أو بعده، والمرجح في مذهبنا: أنَّه إذا وقع في التقديم بأن وقفوا في الثامن عدم الإجزاء، وفيما إذا وقع بالتأخير، فوقفوا في الحادي عشر عدم الإجزاء قطعًا، وإن وقع في العاشر أجزأ؛ لأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص.