التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب من مات وعليه صوم

          ░42▒ (باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ).
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنْهُ ثَلاَثُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ)، قال ابن الملقِّن في أثر الحسن: هذا فرع ليس في مذهبنا، وهو الظاهر، كما لو استأجر عنه بعد موته من يحج عنه عن فرض استطاعه، وآخر يحج عن قضائه، وآخر عن نذره في سنة واحدة، فإنَّه يجوز. قلت: ورأيت عن القاضي حسين: أنَّه ذكر في كتاب الصيام في مسألة الشيخ الهرم: أن المعضوب لو نذر ألف حجَّة ومات حج عنه ألف حجة، ولو نذر الصَّحيح حج عنه ما يمكن منه؛ لأنَّ نذر الأوَّل محمول على النيابة، والثاني على المباشرة. انتهى. ولعله ذكر فرع الحسن؛ لأنَّه هو المناسب لفرع الحج. فليراجع. والله أعلم.