التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا

          ░26▒ (باب الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ).
          قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ إِذا اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ الْمَاءُ إلى حَلْقِهِ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ) هكذا (إِنْ لَمْ يَمْلِكْ)، وهي ساقطة في بعض النسخ، وهذا الأثر أسنده ابن أبي شيبة عن ابن جريج أن إنسانًا قال لعطاء: استنثرت فدخل الماء حلقي، قال: لا بأس لم تملك، أي: إن لم تملك رده ودفعه، بل غلبه ودخل حلقه.
          قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّبَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ) هذا الأثر عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الربيع عنه قال: لا يفطر الرجل يدخل الذباب حلقه، وبهذا قال الأئمة الأربعة، قال ابن المنذر: ولم نحفظ عن غيرهم خلافه، قال أصحابنا: ولا بأس بغبار الطريق وغربلة الدقيق، وحكوا وجهين فيما لو فتح فاه عمدًا، فدخل فيه، هل يفطر؟ كوجهين حكوهما فيما لو قتل البراغيث عمدًا، وتلوث بدمائها، هل يقع عفوًا؟
          قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلَا بأسَ عَلَيه) هذا الأثر عنهما قال بمقتضاه أبو حنيفة والشافعي وإسحاق، وقال مالك: عليه القضاء، زاد أحمد: والكفارة.