التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: الحائض تترك الصوم والصلاة

          ░41▒ (بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ).
          قوله: (وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ) أبو الزناد هو عبدالله بن ذكوان، وأثره هذا حسن بين، وأبدله ابن بطَّال بأبي الدرداء، فاجتنبه.
          قال النَّووي: والجمهور من أصحابنا وغيرهم على أن الحائض ليست مخاطبة بالصيام في زمان الحيض، وإنَّما يجب عليها القضاء بأمر جديد، وذكر بعض أصحابنا وجهًا أنَّها مخاطبة به في حال الحيض، وتؤمر بتأخيره كما يخاطب المحدث بالصلاة في أوَّل الوقت، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء، وكيف يكون الصوم واجبًا عليها ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته؟ بخلاف المحدث، فإنَّه قادر على إزالة الحدث. قال الفقيه ابن الرفعة: وتظهر فائدة الخلاف في أنَّه وجب عليها في حال الحيض أم لا في أنَّها بعد طهرها تنوي القضاء أو الأداء إن أوجبنا في النية التعرض لذلك؟ فإن قلنا: وجب ثمَّ سقط نوت القضاء لوقوعه خارج الوقت الذي وجب فيه، وإن قلنا: لم يجب إلا بعد ذلك نوت الأداء؛ لأنَّه حين وجوبه، قال: ذكره القاضي مجلى في «ذخائره».
          وقال الإسنوي: إن ما ذكره في غاية الضعف؛ لأنَّه خارج عن وقته الأصلي على كلِّ تقدير، وإنَّما امتنع الوجوب لعدم الأهلية، وصار كما لو نام جميع الوقت، فإنَّه ينوي في صلاته القضاء، مع أن الوجوب لم يتعلق به حال نومه. وذكر النَّووي في «شرحه للمهذب»: أن فائدة الخلاف تظهر في الأيمان والتعاليق.