-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي
-
باب حق الضيف
-
باب حق الجسم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض
-
باب من زار قومًا فلم يفطر
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم : إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ المَاء، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ)
الـمَنخِر بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وقد تكسر الميم إتباعًا لكسرة الخاء.
قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى جوفه، وَيَكْتَحِلُ) (السَّعُوط) بفتح السين المهملة: الدواء الذي يصب في الأنف، وأثر الحسن هذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن هشام بلفظ: أنَّه كره للصائم أن يستَعِط فيفطر، قال: وحدَّثنا حفص بن عمر عن الحسن قال: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه.
قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِن الْمَاءِ لم يضره أن يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وما بقي في فيه، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ فَإِن ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْه) قال ابن الملقِّن: وقع في بعض النسخ في آخر أثر عطاء هذا: وإن استنثر فدخل حلقه لا بأس لم يملك، وهذا سلف في باب الصائم إذا أكل وشرب، وكذا قول عطاء في ازدراد الريق في الباب الذي قبله، وروى ابن أبي شيبة عن أبي خالد عن ابن جريج عن عطاء: أنَّه سُئِلَ عن مضغ العلك، فكرهه، وقال: هو مرداة (1).
قال: وحدَّثنا محمَّد عن ابن جريج قال إنسان لعطاء: استنثرت فدخل الماء حلقي، قال: لا بأس لم تملك، وما ذكر ابن الملقِّن أنَّه يقع في بعض النسخ هو ما في الأصل المحرر عندي، وقوله: (لم يضره) كذا وقع في رواية أبي ذرٍّ وغيره، ووقع أيضًا فيما رأيته عن الأصيلي وغيره: (لَا يَضِيرُهُ)، ومعناهما واحد؛ لأنَّ الضير المضرة، ونبه على ذلك ابن التين، و(تمضغ) بفتح الضاد المعجمة وضمها عند ابن سيده.
واعلم / أنَّ ما حكاه البخاري عن عطاء: (إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ لم يضره أن يَزْدَرِدْ رِيقَهُ وما بقي في فيه) لا يوهم أن عطاء يبيح أن يزدرد ما بقي في فيه من الماء الذي تمضمض به، وإنَّما أراد: أنَّه إذا مضمض ثمَّ أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره أن يزدرد ريقه خاصة؛ لأنَّه لا ماء فيه بعد تفريغه له، قال عطاء: وماذا نفى في فيه، هكذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء، قال ابن الملقِّن: وأظن أنَّه سقط (ذا) للناسخ كما نبَّه عليه ابن بطَّال. قلت: ليس في رواية الهروي: (ذا)، وهي في أصله لغيره، والله أعلم.
تنبيه: العِلك بكسر العين معروف، قال الروياني وغيره: وهو المومياء الذي كلما مضغ صلب، والعلك بفتح العين مصدر: عَلَكَ يعلُكُ بضم اللام علكًا، أي: مضغ العلك ولاكه، وقد كُرِه للصائم العلك الشافعي وأحمد وإسحاق، ولا يفطر به عند الشافعي وإسحاق، قال الشافعي: أكره العلك؛ لأنَّه يجلب الريق، فضبطه الروياني بالجيم، أي: يجمع الريق، يعني: وابتلاع ذلك الريق مفطر عند طائفة، وقِيلَ: يطيب الفم ويزيل الخلوف، مختص هذا بما بعد الزوال؛ لأنَّه يكره إزالة الخلوف حينئذ، قال: ويروى: يحلب بالحاء المهملة، أي: يمص الريق، ويجهد الصائم، فيورث العطش، وإنَّما لا يفطر بالعلك إذا لم يصل إلى جوفه منه شيء، فإن وصل بطل الصوم، وخص القاضي الحسين من أصحابنا محل كراهة العلك بما إذا كان قد أصلح، فإن لم يكن قد أصلح؛ فلا محالة يصل منه شيء إلى جوفه، فلا يجوز مضغه، قال ابن المنذر، وأجمعوا على أنَّه لا شيء على الصائم فيما يزدرده ممّا يجري به الريق ممّا بين أسنانه من فضل سحوره أو غيره ممّا لا يقدر على إخراجه وطرحه.
[1] كذا في الأصل، وأوردتها بعض الشروح:((مؤداة)).