-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي
-
باب حق الضيف
-
باب حق الجسم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود
-
باب صيام أيام البيض
-
باب من زار قومًا فلم يفطر
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (باب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ).
قوله: (وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ☻ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أبي عثمان قال: رأيت ابن عمر يبل الثوب، ثمَّ يلقيه (1) عليه، ولعله فعله تأسيًا بالشارع صلعم ، فقد أخرج مالك وأبو داود: أنَّه صلعم صب على رأسه الماء وهو صائم من الحر أو من العطش بالعرج، وروى ابن أبي شيبة عن أزهر عن ابن عون: كان ابن سيرين لا يرى بأسًا أن يبل الثوب، ثمَّ يلقيه على وجهه.
قوله: (وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن إسحاق قال: رأيتُ الشعبي يدخل الحمام وهو صائم، وله معارض أخرجه أيضًا عن الحارث عن علي: لا تدخل الحمام وأنت صائم، ونهى عن دخوله أبو العالية ونص على كراهته من أصحابنا الجرجاني في كتابيه «التحرير» و«الشافي» والمحاملي في «اللباب»، ولعل سببه العطش أو الضعف.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ القِدْرَ أَوِ الشَّيْءَ) هذا الأثر أخرجه البيهقي من حديث شريك عن سليمان عن عكرمة عنه، وابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عنه قال: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، وعن الحسن: لا بأس أن يتطعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجَّه.
قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ) هذا الأثر لم أر من خرجه، وروى ابن أبي شبة عن عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: أنَّه كان يكره أن يمضمض الرجل إذا أفطر وإذا أراد أن يشرب.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبِحْ دَهِينًا مُتَرَجِّلًا) قال الداوودي: ما أحسن هذا لئلا يقع في نفسه شيء من الرياء، والمرجَّل: الشعر المسرح، ومترجِّلًا: متسرحًا، وقد استحبَّ الدهن له طائفة، وأجازه الكوفيون والشافعي، وقال: لا بأس أن يدهن الصائم شاربه، وقد روي عن قتادة أنَّه قال: يستحب للصائم أن يدهن حتَّى يذهب عنه غبرة الصوم.
قوله: (وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ، وَأَنَا صَائِمٌ) قال القاضي: الأبْزَن ضبطناه بفتح الألف وكسرها، والفتح فيه عن القابسي، وهو بموحَّدة ساكنة وبعدها زاي مفتوحة ونون، وهو شبه الحوض الصغير، والكلمة فارسية، ومراده: أنَّه شيء يتبرد فيه وهو صائم يستعين به على صومه من الحر والعطش، ولم ير أنس بذلك بأسًا، وهو قول كافة العلماء، وكرهه بعضهم، حتَّى كره إبراهيم للصائم أن يبل عليه ثيابه من الحر، قال الزركشي: ويجوز في (أَبْزَن) النصب على أنَّه اسم (إنَّ)، والرفع على أن اسمها ضمير الشأن، وتكون الجملة بعدها مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنَّه خبر (إنَّ)، ومعنى يتقحم فيه: يلقي نفسه فيه، وقال الليث والشافعي: / لا بأس بالانغماس في الماء للصائم.
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائِمٌ) هذا التعليق ذكره بعد في باب سواك الرطب واليابس للصائم، فقال: ويُذكَر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النَّبي صلعم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أن أعده، وقد أسنده الترمذي وحسنه من حديث عاصم بن عبيدالله عن عامر فذكره، وفي ابن ماجه عن عائشة مرفوعًا: ((من خير خصال الصائم السواك))، وكرهه الشافعي للصائم بعد الزوال، وتقدَّم عن النَّووي اختيار عدم الكراهة.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أوَّل النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ) هذا الأثر عن ابن عمر رواه ابن أبي شيبة بمعناه عن حفص عن عبيدالله بن نافع عن أبيه عنه بلفظ: كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ: وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ) هذا الأثر خرجه ابن أبي شيبة بإسناده عنه: سأله رجل، فقال: ما ترى في السواك للصائم؟ قال: لا بأس به، قال: إنَّه جريد وله طعم، قال: الماء له طعم وأنت تمضمض به، وكان ابن عمر لا يرى بأسًا بالسواك للصائم، وعن نافع عنه: لا بأس أن يستاك الصائم بالسواك الرطب واليابس.
قوله: (وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا) هذا الأثر عنهم أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدَّثنا حفص بن عمرو عن الحسن قال: لا بأس بالكحل للصائم ما لم يجد طعمه، قال: وحدَّثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: لا بأس بالكحل للصائم، وفي أبي داود والترمذي عن أنس: جاء رجل إلى رسول الله صلعم ، فقال: اشتكت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: ((نعم))، ثمَّ قال: ليس إسناده بالقوي، ولا يصحُّ في الباب شيء، ونص أحمد على أنَّه إنْ وجد طعمه بحلقه أو علم وصوله إليه أفطر، وإلا؛ فلا، وكذا قاله مالك، وعندنا: لا يكره ولا يفطر وإن وجد طعمه بحلقه، ووافقنا أبو حنيفة.
[1] في الأصل:((يلقه)).