التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين

          ░14▒ (بَاب لَا يَتَقَدَّمَن رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ)
          أي: متنفلًا بذلك، ولم يكن له عادة، أمَّا من يصوم عن نذر أو قضاء؛ فغير داخل في ذلك؛ لأنَّ الفرض لا بُدَّ من قضائه، وتأخيره غير مرضي، ومن كانت له عادة بصوم يوم الإثنين مثلًا ونحوه، فصادفته، فصامه تطوعًا بنية ذلك أو وصل صومه بما قبله؛ فهذا جائز، وهو المراد بقوله في الحديث: ((إلا رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم)).